مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
71
وَغَيره إِذا كَانَ أَهلا
فَإِن لم يكن أَهلا
كامرأة أَو أُمِّي
فَلهُ التَّقْدِيم
لمن يكون أَهلا
وَيقدم
السَّيِّد
على عَبده السَّاكِن
فِي ملكه أَو غَيره
لَا
على مكَاتبه فِي ملكه
أَي الْمكَاتب أَو مَا يسْتَحق منفعَته كالمؤجر
وَالأَصَح تَقْدِيم الْمُكْتَرِي على الْمكْرِي
الْمَالِك وَمُقَابل الْأَصَح يقدم المكرى
وَالأَصَح تَقْدِيم
الْمُعير على الْمُسْتَعِير
وَمُقَابِله يقدم الْمُسْتَعِير
والوالي فِي مَحل ولَايَته أولى من الأفقه وَالْمَالِك
إِذا رَضِي بِإِقَامَة الصَّلَاة فِي ملكه وَيقدم الْوَالِي على إِمَام الْمَسْجِد وَالْإِمَام أولى من غَيره وَيكرهُ أَن تُقَام جمَاعَة فِي مَسْجِد بِغَيْر إِذن إِمَامه إِلَّا أَن كَانَ الْمَسْجِد مطروقا وَيكرهُ أَن يؤم الرجل قوما أَكْثَرهم لَهُ كَارِهُون لأمر مَذْمُوم شرعا كوال ظَالِم أَو متغلب على إِمَامَة الصَّلَاة وَلَا يَسْتَحِقهَا أَو لَا يحْتَرز من النَّجَاسَة
فصل فِي شُرُوط الِاقْتِدَاء
لَا يتَقَدَّم على إِمَامه فِي الْموقف
وَلَا فِي مَكَان الْقعُود أَو الِاضْطِجَاع
فَإِن تقدم بطلت فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا تبطل مَعَ الْكَرَاهَة وَلَا شكّ هَل هُوَ مُتَقَدم أَو مُتَأَخّر صحت صلَاته على الْجَدِيد
وَلَا تضر مساواته
لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَينْدب تخلفه
أَي الْمَأْمُوم
قَلِيلا
إِذا كَانَا ذكرين مستورين
وَالِاعْتِبَار
فِي التَّقَدُّم
بالعقب
وَهُوَ مُؤخر الْقدَم إِذا كَانَ قَائِما وَأما الْقَاعِد فالاعتبار فِيهِ بالآلية وَفِي السُّجُود برءوس الْأَصَابِع
وَالْجَمَاعَة
يستديرون فِي الْمَسْجِد الْحَرَام حول الْكَعْبَة
لَكِن الصُّفُوف أفضل من الاستدارة وَينْدب أَن يقف الإِمَام خلف الْمقَام
وَلَا يضر كَونه
أَي الْمَأْمُوم
أقرب إِلَى الْكَعْبَة فِي غير جِهَة الإِمَام
مِنْهُ إِلَيْهَا فِي جِهَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ فِي معنى التَّقَدُّم عَلَيْهِ فَلَا يَصح
وَكَذَا
لَا يضر
لَو وَقفا
أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم
فِي الْكَعْبَة
أَي داخلها
وَاخْتلفت جهاتهما
كَأَن كَانَ وَجهه إِلَى وَجهه أَو ظَهره إِلَى ظَهره فَلَا يضر كَون الْمَأْمُوم أقرب إِلَى الْجِدَار الَّذِي توجه إِلَيْهِ من الإِمَام إِلَى مَا توجه إِلَيْهِ أما إِذا اتّحدت الْجِهَة فَلَا تصح
وَيقف الذّكر
إِذا لم يحصر غَيره
عَن يَمِينه
أَي الإِمَام
فان حضر آخر أحرم عَن يسَاره ثمَّ يتَقَدَّم الإِمَام أَو يتأخران وَهُوَ
أَي تأخرهما
افضل
من تقدم الإِمَام
وَلَو حضر رجلَانِ أَو رجل وَصبي صفا خَلفه
بِحَيْثُ لَا يزِيد مَا بَينه
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
71
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir