مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
69
إِنَاء غَيره اقْتدى بِهِ قطعا
أَو نَجَاسَته لم يقتد بِهِ قطعا
فَلَو اشْتبهَ خَمْسَة فِيهَا نجس على خَمْسَة فَظن كل طَهَارَة إِنَاء فَتَوَضَّأ بِهِ
وَلم يظنّ شَيْئا فِي الْبَاقِي
وَأم كل فِي صلَاته
من الْخمس
فَفِي الْأَصَح يعيدون الْعشَاء
لتعين النَّجَاسَة فِي إمامها
إِلَّا إمامها فَيُعِيد الْمغرب
لتعين إمامها للنَّجَاسَة فِي حَقه وَمُقَابل الْأَصَح يُعِيد كل مِنْهُم مَا صلاه مَأْمُوما
وَلَو اقْتدى شَافِعِيّ بحنفي مس فرجه أَو افتصد فَالْأَصَحّ الصِّحَّة فِي الفصد دون الْمس اعْتِبَارا بنية
أَي اعْتِقَاد
الْمُقْتَدِي
لِأَنَّهُ مُحدث عِنْده بالمس دون الفصد وَمُقَابل الْأَصَح بِالْعَكْسِ
وَلَا تصح قدوة بمقتد
فِي حَال قدوته
وَلَا يمن تلْزمهُ إِعَادَة كمقيم تيَمّم
لفقد المَاء فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْإِعَادَة وَلَو كَانَ المقتدى مثله
وَلَا قَارِئ بأمي فِي الْجَدِيد
وَإِن لم يعلم حَاله وَفِي الْقَدِيم يَصح إقتداؤه بِهِ فِي السّريَّة دون الجهريه
وَهُوَ
أَي الْأُمِّي
من يخل بِحرف
بِأَن عجز عَن إِخْرَاجه من مخرجه
أَو تشديدة من الْفَاتِحَة
لضعف فِي لِسَانه وَلَو أحسن الْحَرْف أَو التَّشْدِيد وَلَكِن لم يحسن الْمُبَالغَة صَحَّ الِاقْتِدَاء بِهِ لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَمِنْه
أَي الْأُمِّي
أرت
وَهُوَ من
يدغم فِي غير مَوْضِعه
كقارئ الْمُسْتَقيم بتَشْديد السِّين من غير تَاء أَو تَشْدِيد التَّاء من غير سين وَأما الْإِدْغَام من غير إِبْدَال كتشديد اللَّام من مَالك فَلَا يضر
وَمِنْه
ألثع يُبدل حرفا بِحرف
كَأَن يقْرَأ المثتقيم بالثاء وَلَو كَانَت كثفته يسيرَة لم يضر
وَتَصِح
قدوة أُمِّي
بِمثلِهِ
إِن اتفقَا عَجزا فِي كلمة وَلَو اخْتلفَا فِي الْحَرْف المغير
وَتكره
الْقدْوَة
بالتمام
وَهُوَ من يُكَرر التَّاء وَهُوَ التأتأة
والفأفأة
من يُكَرر الْفَاء وَمثلهمَا من يُكَرر أَي حرف فِي الْفَاتِحَة أَو غَيرهَا
وَكَذَا
اللاحن
بِمَا لَا يُغير الْمَعْنى
فَإِن غير معنى كأنعمت بِضَم أَو كسر
أَو أفسد الْمَعْنى كالمستقين
أبطل صَلَاة من أمكنه التَّعَلُّم
سَوَاء فِي الْفَاتِحَة أَو السُّورَة
فَإِن عجز لِسَانه أَو لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه فَإِن كَانَ فِي الْفَاتِحَة فكأمي
لَا تصح قدوته إِلَّا لمثله
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ فِي غير الْفَاتِحَة
فَتَصِح صلَاته والقدوة بِهِ
مَا دَامَ عَاجِزا أَو جَاهِلا لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه أَو نَاسِيا
وَلَا تصح قدوة رجل وَلَا خُنْثَى بِامْرَأَة وَلَا خُنْثَى
وَتَصِح
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
69
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir