مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
465
جَوْفه
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بِأَنَّهَا
أَي الْمُرضعَة
لبون
أَي ذَات لبن فاحتفاف الْقَرَائِن يُفِيد الْيَقِين أَو الظَّن القوى وَلَا يَكْفِي فِي الشَّهَادَة ذكر الْقَرَائِن بل يعتمدها ويجزم بِالشَّهَادَةِ وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي فِي الشَّهَادَة أَن يَقُول بَينهمَا رضَاع محرم
كتاب النَّفَقَات
جمع نَفَقَة من الانفاق وَهُوَ الاخراج فِي الْخَيْر وَأَسْبَاب وُجُوبهَا ثَلَاثَة ملك النِّكَاح وَملك الْيَمين وقرابة البعضية وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
على مُوسر لزوجته كل يَوْم مدا طَعَام ومعسر مد ومتوسط مد وَنصف وَالْمدّ مائَة وَثَلَاثَة وَسَبْعُونَ درهما وَثلث دِرْهَم
بِنَاء على أَن الرطل الْبَغْدَادِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما وَالْمدّ رَطْل وَثلث
قلت الْأَصَح مائَة وَأحد وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَة أَسْبَاع دِرْهَم
بِنَاء على أَن رَطْل بَغْدَاد مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم
وَالله أعلم ومسكين الزَّكَاة
وَهُوَ من يقدر على مَال أَو كسب يَقع موقعا من كِفَايَته وَلَا يَكْفِيهِ
مُعسر
وَقدرته على الْكسْب لَا تخرجه عَن الْإِعْسَار فِي النَّفَقَة وَإِن كَانَت تخرجه عَن اسْتِحْقَاق الزَّكَاة
وَمن فَوْقه
أَي الْمِسْكِين
إِن كَانَ لَو كلف مَدين رَجَعَ مِسْكينا فمتوسط وَإِلَّا
بِأَن لم يرجع
فموسر
وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْأَحْوَال من قلَّة الْعِيَال وكثرتهم والرخص والغلاء
وَالْوَاجِب فِي جنس الطَّعَام
غَالب قوت الْبَلَد
من الْحِنْطَة وَغَيرهَا
قلت فان اخْتلف
قوت الْبَلَد
وَجب لَائِق بِهِ
أَي الزَّوْج
وَيعْتَبر الْيَسَار وَغَيره
من
طُلُوع الْفجْر
أَي فجر كل يَوْم فَينْظر فِيمَا عِنْده من المَال ويوزع على مُؤنَة ممونه فِي كل يَوْم من بَقِيَّة عمره الْغَالِب فان لم يفضل عَنهُ شَيْء أَو فضل دون مد وَنصف فمعسر أَو بلغهما فموسر أَو مد وَنصف فمتوسط وَيعْتَبر الْفَاضِل من كَسبه كل يَوْم كَذَلِك
وَالله أعلم وَعَلِيهِ تمليكها
الطَّعَام
حبا وَكَذَا
عَلَيْهِ
طحنه وخبزه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه ذَلِك
وَلَو طلب إحدهما بدل الْحبّ
من خبز أَو قيمَة
لم يجْبر الْمُمْتَنع فان اعتاضت
عَمَّا وَجب
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
465
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir