مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
452
يُرَاجع قبل وَضعه بِنَاء على أَن عدَّة الطَّلَاق انْقَطَعت بِالْوَطْءِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهُمَا لَا تتداخلان
أَو
لَزِمَهَا عدتان
لشخصين بِأَن كَانَت فِي عدَّة زوج أَو
فِي عدَّة وَطْء
شُبْهَة فوطئت بِشُبْهَة
من آخر
أَو
وطِئت فِي
نِكَاح فَاسد أَو كَانَت زَوْجَة مُعْتَدَّة عَن شُبْهَة فَطلقت
بعد وَطْء الشُّبْهَة
فَلَا تدَاخل فان كَانَ حمل قدمت عدته
سَوَاء تقدم سَببه أم تَأَخّر فان كَانَ من الْمُطلق ثمَّ وطِئت بِشُبْهَة انْقَضتْ عدَّة الْحمل بِوَضْعِهِ ثمَّ تَعْتَد للشُّبْهَة بِالْأَقْرَاءِ بعد نفَاسهَا وَله الرّجْعَة قبل الْوَضع وَإِن كَانَ الْحمل من وَطْء الشُّبْهَة أتمت بَقِيَّة عدَّة الطَّلَاق أَو استأنفتها بعد الْوَضع وَله رَجعتهَا فِي تِلْكَ الْبَقِيَّة وَلَو فِي النّفاس
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن حمل
فان سبق الطَّلَاق أتمت عدته ثمَّ استأنفت الْأُخْرَى
وَهِي عدَّة وَطْء الشُّبْهَة
وَله
أَي الْمُطلق
الرّجْعَة فِي عدته
إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وتجديد النِّكَاح إِن كَانَ بائيا
فاذا رَاجع
أَو جدد
انْقَطَعت وشرعت فِي عدَّة الشُّبْهَة وَلَا يسْتَمْتع بهَا
الزَّوْج بِوَطْء وَلَا غَيره
حَتَّى تقضيها وَإِن سبقت الشُّبْهَة
بِأَن وطِئت بِشُبْهَة ثمَّ طلقت
قدمت عدَّة الطَّلَاق
فِي الْأَصَح
وَقيل
قدمت عدَّة
الشُّبْهَة
ثمَّ تَعْتَد عَن الطَّلَاق
فصل
فِي معاشرة الْمُطلق الْمُعْتَدَّة
عَاشرهَا كَزَوج
بخلوة ونوم وَلَو فِي اللَّيْل
بِلَا وَطْء فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر فأوجه أَصَحهَا إِن كَانَت بَائِنا انْقَضتْ
عدتهَا بِمَا ذكر وَلَا يُؤثر فِيهَا تِلْكَ المعاشرة
وَإِلَّا
بِأَن كنت رَجْعِيَّة
فَلَا
تَنْقَضِي عدتهَا وَإِن طَالَتْ الْمدَّة
وَلَا رَجْعَة بعد الْأَقْرَاء وَالْأَشْهر
وَإِن لم تنقض بهَا الْعدة
قلت ويلحقها الطَّلَاق إِلَى انْقِضَاء الْعدة
وَأما إِذا وَطئهَا فَإِن كَانَت بَائِنا فَلَا يمْنَع الْوَطْء انْقِضَاء الْعدة وَإِن كَانَت رَجْعِيَّة امْتنع الْمُضِيّ فِي الْعدة مَا دَامَ يَطَؤُهَا
وَلَو عَاشرهَا أَجْنَبِي
بِلَا وَطْء
انْقَضتْ
عدتهَا مَعَ معاشرته
وَالله أعلم
فان وَطئهَا بِلَا شُبْهَة فَهُوَ زَان أَو بهَا فَهُوَ مُوجب للعدة
وَلَو نكح مُعْتَدَّة بِظَنّ الصِّحَّة
لنكاحها
ووطئ انْقَطَعت
عدتهَا
من حِين وطئ
بِخِلَاف مَا إِذا لم يطَأ فان الْعدة لَا تَنْقَطِع
وَفِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
452
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir