مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
449
بعد الْيَأْس
وَسَيَأْتِي وَقت سنه
وعدة
أم ولد ومكاتبة وَمن فِيهَا رق
وَهِي من ذَوَات الْأَقْرَاء
بقرءين وَإِن عتقت فِي عدَّة رَجْعَة كملت عدَّة حرَّة فِي الْأَظْهر
ومقابلة تتمّ عدَّة أمة
أَو
عتقت فِي عدَّة
بينونة فأمة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تتمّ عدَّة حرَّة وَلَو عتقت فِي عدَّة وَفَاة فانها تتمّ عدَّة الاماء
وعدة
حرَّة لم تَحض
أصلا
أَو يئست
من الْحيض
بِثَلَاثَة أشهر
بِالْأَهِلَّةِ ان انطبق الطَّلَاق على أول الشَّهْر كَأَن علقه بِهِ
فان طلقت فِي أثْنَاء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثَلَاثِينَ
يَوْمًا من الرَّابِع
فان حَاضَت فِيهَا
أَي الْأَشْهر
وَجَبت الْأَقْرَاء
فَلَا يحْسب مَا مضى من الطُّهْر قرءا
وعدة
أمة
وكل من فِيهَا رق وَلم تَحض أَو يئست
بِشَهْر وَنصف وف قَول شَهْرَان
وَفِي
قَول ثَلَاثَة
وَلَو انْتَقَلت الْأمة للْحيض فكانتقال الْحرَّة فِيمَا مر
وَمن انْقَطع دَمهَا
من حرَّة أَو غَيرهَا
لعِلَّة كرضاع وَمرض تصبر حَتَّى تحيض
فَتعْتَد بِالْأَقْرَاءِ
أَو تيأس
أَي تصل إِلَى سنّ الْيَأْس وأقصاه اثْنَان وَسِتُّونَ سنة
ف
تَعْتَد
بِالْأَشْهرِ أَو
انْقَطع دَمهَا
لَا لعِلَّة فَكَذَا
تصبر حَتَّى تحيض أَو تيأس
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم تَتَرَبَّص تِسْعَة أشهر
مُدَّة الْحمل غَالِبا
وَفِي قَول
من الْقَدِيم تَتَرَبَّص
أَربع سِنِين
أَكثر مُدَّة الْحمل وَفِي قَول مِنْهُ سِتَّة أشهر أقل مُدَّة الْحمل
ثمَّ تعد بِالْأَشْهرِ فعلى الْجَدِيد لَو حَاضَت بعد الْيَأْس فِي الْأَشْهر وَجَبت الْأَقْرَاء
ويحسب مَا مضى قرءا
أَو بعْدهَا
أَي الْأَشْهر
فأقوال أظهرها إِن نكحت
بِضَم أَوله
فَلَا شَيْء
يجب عَلَيْهَا وَصَحَّ النِّكَاح
وَإِلَّا
بِأَن لم تنْكح
فالأقراء
وَاجِبَة فِي عدتهَا وَمُقَابل الْأَظْهر تنْتَقل إِلَى الْأَقْرَاء ملطقا وَقيل لَا ننتقل مُطلقًا
وَالْمُعْتَبر
فِي الْيَأْس
يأس عشيرتها أَي أقاربها من الْأَبَوَيْنِ
وَفِي قَول
يأس
كل النِّسَاء قلت ذَا القَوْل أظهر وَالله أعلم
وَأظْهر الْأَقْوَال أَنه اثْنَان وَسِتُّونَ سنة
فصل
فِي الْعدة بِوَضْع الْحمل
عدَّة الْحَامِل بِوَضْعِهِ
أَي الْحمل
بِشَرْط نسبته إِلَى ذِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
449
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir