مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
441
مَال
للتِّجَارَة
لَا يفضل دخلهما عَن كِفَايَته
لمن تلْزمهُ مُؤْنَته لتَحْصِيل عبد يعتقهُ فان فضل عَن ذَلِك لزمَه بيعهمَا لتَحْصِيل العَبْد
وَلَا
بيع
مسكن وَعبد نفيسين ألفهما
بِأَن يجد بِثمن الْمسكن مسكنا يَكْفِيهِ وعبدا يعتقهُ وبثمن العَبْد عبدا يَخْدمه وَآخر يعتقهُ فَلَا يجب بيعهمَا حَيْثُ ألفهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجب وَأما لَو لم يألفهما فَيجب قطعا
وَلَا
يجب
شِرَاء بِغَبن
وَإِن قل بل يصبر حَتَّى يجد من يعتقهُ بِثمن الْمثل وَلَا بِعدْل إِلَى الصَّوْم
وَأظْهر الْأَقْوَال اعْتِبَار الْيَسَار
الَّذِي يلْزم بِهِ الاعتاق
بِوَقْت الْأَدَاء
وَمُقَابِله بِوَقْت الْوُجُوب وَقيل بِأَيّ وَقت من وقتي الْوُجُوب وَالْأَدَاء
فان عجز عَن عتق صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين
فَلَو تكلّف الاعتاق أَجزَأَهُ وَيعْتَبر الشهران
بالهلال
وَيكون صومهما
بنية كَفَّارَة
من اللَّيْل لكل يَوْم
وَلَا يشْتَرط نِيَّة التَّتَابُع فِي الْأَصَح
اكْتِفَاء بالتتابع الْفعْلِيّ وَمُقَابِله يشْتَرط
فان بَدَأَ فِي أثْنَاء شهر حسب الشَّهْر بعده بالهلال وَأتم الأول من الثَّالِث ثَلَاثِينَ
يَوْمًا
ويفوت التَّتَابُع بِفَوَات يَوْم بِلَا عذر
وَلَو الْيَوْم الْأَخير كَمَا إِذا نسى النِّيَّة لَيْلًا
وَكَذَا
يفوت التَّتَابُع
بِمَرَض
مسوغ للفطر
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا يقطع الْمَرَض التَّتَابُع
لَا
يَزُول السَّابِع
بحيض
وَمثله النّفاس وطرو الْحيض وَالنّفاس إِنَّمَا يتَصَوَّر فِي كَفَّارَة قتل لَا ظِهَار لِأَن الْمَرْأَة لَا يتَصَوَّر مِنْهَا ظِهَار
وَكَذَا جُنُون
لَا يَزُول بِهِ التَّتَابُع
على الْمَذْهَب
وَقيل كالمرض يَزُول بِهِ التَّتَابُع
فَأن عجز عَن صَوْم
أَو وَلَاء
بهرم أَو مرض قَالَ الْأَكْثَرُونَ
من الْأَصْحَاب يشْتَرط فِي الْمَرَض أَنه
لَا يُرْجَى زَوَاله
وَقَالَ الأقلون لَا بُد من تَقْيِيد الْمَرَض بِكَوْنِهِ يَدُوم شَهْرَيْن وَأطلق جمع الْمَرَض من غير تَفْرِقَة بَين رَجَاء زَوَاله وَعَدَمه
أَو
لم يعجز وَلَكِن
لحقه بِالصَّوْمِ مشقة شَدِيدَة
تبيح التَّيَمُّم وَمن ذَلِك شدَّة الشبق للجماع وَإِن كَانَ لَا يجوز ترك صَوْم رَمَضَان لأَجله
أَو خَافَ
من الصَّوْم
زِيَادَة مرض كفر بإطعام سِتِّينَ مِسْكينا أَو فَقِيرا
وَالْمرَاد تمليكهم فَلَا يَكْفِي التغذية وَلَا التعشية
لَا
يَكْفِي تَمْلِيكه
كَافِرًا وَلَا هاشميا
وَلَا
مطلبيا
وَلَا من تلْزمهُ نَفَقَته وَيصرف لَهُم
سِتِّينَ مدا
لكل وَاحِد مد
مِمَّا يكون فطْرَة
فَتخرج من غَالب قوت بلد الْمُكَفّر فَلَا يُجزئ لنَحْو الدَّقِيق وَإِذا عجز عَن جَمِيع الْخِصَال بقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
441
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir