responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 403
لوكيلها اختلع بِأَلف فامتثل نفذ وَإِن زَاد فَقَالَ أختلعتها بِأَلفَيْنِ من مَالهَا بوكالتها بَانَتْ ويلزمها مهر مثل
وَلَو كَانَ زَائِدا على ماسمت
وَفِي قَول الْأَكْثَر مِنْهُ
أَي مِمَّا سَمَّاهُ الْوَكِيل
وَمِمَّا سمته
للْوَكِيل فَلَو كَانَ مهر الْمثل أَلفَيْنِ وأذنت لَهُ بِأَلف وسمى ألفا وَخَمْسمِائة وَجب ألف وَخَمْسمِائة على هَذَا القَوْل وَأَلْفَانِ على الأول
وَإِن أضَاف الْوَكِيل الْخلْع إِلَى نَفسه فَخلع أَجْنَبِي وَالْمَال عَلَيْهِ
وَلَا شَيْء عَلَيْهَا
وَإِن أطلق
بِأَن لم يضفه إِلَيْهَا وَلَا إِلَيْهِ
فَالْأَظْهر أَن عَلَيْهَا مَا سمت وَعَلِيهِ الزِّيَادَة
لِأَنَّهَا لم ترض بِأَكْثَرَ مِمَّا سمته
وَيجوز تَوْكِيله
أَي الزَّوْج
ذِمِّيا
وَلَو فِي خلع من مسلمة
وعبدا ومحجورا عَلَيْهِ بِسَفَه
وَإِن لم يَأْذَن الْوَلِيّ بِخِلَاف وَكيل الزَّوْجَة لَا يجوز أَن يكون سَفِيها إِلَّا إِذا أضَاف المَال إِلَيْهَا
وَلَا يجوز
أَي لَا يَصح
تَوْكِيل مَحْجُور عَلَيْهِ
بِسَفَه
فِي قبض الْعِوَض
لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لَهُ
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيله
أَي الزَّوْج
امْرَأَة بخلع زَوجته أَو طَلاقهَا
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَنَّهَا لَا تستقل بِالطَّلَاق
وَلَو وكلا
أَي الزَّوْجَانِ
رجلا
فِي الْخلْع
تولى طرفا
أَي أَيهمَا شَاءَ والطرف الآخر يَتَوَلَّاهُ غَيره
وَقيل
يتَوَلَّى
الطَّرفَيْنِ
لِأَن الْخلْع يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظ من أحد الجنابين

فصل
فِي صِيغَة الْخلْع
الْفرْقَة بِلَفْظ الْخلْع طَلَاق
ينقص الْعدَد كَلَفْظِ الطَّلَاق
وَفِي قَول فسخ لَا ينقص عددا
وَيجوز تَجْدِيد النِّكَاح بعد تكرره من غير حصر إِن لم ينوبه الطَّلَاق وَإِلَّا كَانَ طَلَاقا جزما
فعلى الأول
وَهُوَ أَن الْخلْع طَلَاق
لفظ الْفَسْخ كِنَايَة
عَن الْفرْقَة بعوض فَلَا يَقع الطَّلَاق بِهِ من غير نِيَّة
والمفاداة كخلع
فِي صراحته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هِيَ كِنَايَة
وَلَفظ الْخلْع صَرِيح
فَلَا يحْتَاج مَعَه لنِيَّة
وَفِي قَول كِنَايَة
يحْتَاج إِلَيْهَا وَالأَصَح أَن الْخلْع والمفاداة إِن ذكر مَعَهُمَا المَال فهما صريحان وَإِلَّا فكنايتان
فعلى الأول
وَهُوَ صَرَاحَة الْخلْع
لَو جرى بِغَيْر ذكر مَال
مَعَ زَوجته وَنوى التمَاس قبُولهَا وَلم ينف الْعِوَض وَقبلت بَانَتْ
وَوَجَب مهر مثل فِي الْأَصَح
إِذا نوى بِهِ الطَّلَاق وَأما لَو جرى مَعَ أَجْنَبِي طلقت مجَّانا وَلَو

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست