مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
295
بِالْقِسْطِ أَو السوية
وَلَو سلم الْمِائَة وَالْعشرَة إِلَى الْمُؤَجّر فحملها جَاهِلا بِالزِّيَادَةِ كَأَن قَالَ لَهُ هى مائَة كَاذِبًا فَصدقهُ فَتلفت
ضمن المكتزى على الْمَذْهَب وَفِيمَا يضمنهُ الْقَوْلَانِ وَالطَّرِيق الثَّانِي فى ضَمَانه قولا تعَارض الْغرُور والمباشرة وان حملهَا عَالما بِالزِّيَادَةِ فَحكمه كَمَا ذكره بقوله
وَلَو وزن الْمُؤَجّر وَحمل فَلَا أُجْرَة للزِّيَادَة بل للْمُسْتَأْجر مُطَالبَة الْمُؤَجّر بردهَا إِلَى الْمَنْقُول مِنْهُ
وَلَا ضَمَان ان تلفت بذلك الدَّابَّة
وَلَو أعطَاهُ ثوبا ليخيطه فخاطه قبَاء وَقَالَ أمرتنى بِقطعِهِ قبَاء فَقَالَ الْمَالِك
بل أَمرتك بِقطعِهِ
قَمِيصًا فَالْأَظْهر تَصْدِيق الْمَالِك بِيَمِينِهِ فَيحلف أَنه مَا أذن لَهُ فى قطعه قبَاء ومقابلة يصدق الْخياط بِيَمِينِهِ
وَلَا أُجْرَة عَلَيْهِ أى الْمَالِك إِذا حلفا
وعَلى الْخياط أرش النَّقْص وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومقطوعا أَو مَا بَين قِيمَته مَقْطُوعًا قَمِيصًا ومقطوعا قبَاء وَجْهَان
فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة
لَا تَنْفَسِخ الاجارة بِعُذْر طَرَأَ لمؤجر أَو مُسْتَأْجر فَالْأول مثل مرض حدث لمؤجر دَابَّة أعجزه عَن خُرُوجه مَعهَا وَهُوَ لَازم حَيْثُ كَانَت الدَّابَّة غير مُعينَة والثانى
كتعذر وقود حمام على مُسْتَأْجر
وسفر عرض لمستأجر دَار
وَمرض مُسْتَأْجر دَابَّة لسفر لِأَن الِاسْتِنَابَة فى كل مُمكنَة
وَلَو اسْتَأْجر أَرضًا لزراعة فزرع فَهَلَك الزَّرْع بجائحة فيس لَهُ الْفَسْخ وَلَا حط شَيْء من الْأُجْرَة وَلَو تلفت نفس الأَرْض بجائحة أبطلت قُوَّة الانبات انْفَسَخت الاجارة فى الْمدَّة الْبَاقِيَة
وتنفسخ الاجارة
بِمَوْت الدَّابَّة والأجير المعينين فى الزَّمن
الْمُسْتَقْبل لَا الماضى إِذا كَانَ بعد الْقَبْض ولمثله أُجْرَة
فى الْأَظْهر وَمُقَابِله تَنْفَسِخ فِيهِ أَيْضا وعَلى الْأَظْهر
فيستقر قسطه أى الماضى
من الْمُسَمّى موزعا على قيمَة الْمَنْفَعَة لَا على الزَّمَان
وَلَا تَنْفَسِخ الأجارة
بِمَوْت الْعَاقِدين وَلَا أَحدهمَا
وَلَا يَمُوت
متولى أى نَاظر
الْوَقْف وَلَو أجر الْبَطن الأول من الْمَوْقُوف عَلَيْهِم الْعين
مُدَّة وَمَات الْبَطن الْمُؤَجّر
قبل تَمامهَا وَشرط الْوَاقِف لكل بطن النّظر فى حِصَّته مُدَّة اسْتِحْقَاقه فَقَط
أَو أجر
للولى
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
295
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir