مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
292
وَهَذِه هِيَ الْحَضَانَة الْكُبْرَى والارضاع وَهُوَ أَن تلقمه ثديها بعد وَضعه فِي حجرها وتعصره عِنْد الْحَاجة يُسمى الحضانه الصُّغْرَى
وَلَو اسْتَأْجر لَهما فَانْقَطع اللَّبن فَالْمَذْهَب انْفِسَاخ العقد فِي الارضاع دون الْحَضَانَة
فَلَا يَنْفَسِخ العقد فِيهَا وَلَو أَتَى بِاللَّبنِ من مَوضِع آخر وَلم يتَضَرَّر الْوَلَد جَازَ
وَالأَصَح أَنه لَا يجب حبر وخيط وكحل على وراق
أَي نَاسخ أما بياع الْوَرق فَيُقَال لَهُ كاغدى
وَلَا على
خياط
وَلَا
كَحال
فِي استئجارهم لذَلِك
قلت صحّح الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الرُّجُوع فِيهِ
أَي الْمَذْكُور
إِلَى الْعَادة
للنَّاس
فان اضْطَرَبَتْ وَجب الْبَيَان وَإِلَّا
وَإِلَّا لم يبين
فَتبْطل الاجارة وَالله أعلم
وَهَذَا الْخلاف إِن كَانَ العقد على المة فان كَانَ على الْعين لم يجب غير الْفِعْل
فصل
فِيمَا يجب على مكري دَار أَو دَابَّة
يجب تَسْلِيم مِفْتَاح الدَّار إِلَى الْمُكْتَرِي
فان لم يُسلمهُ فللمكتري الْخِيَار وَإِذا تسلمه فَهُوَ فِي يَده أَمَانَة فَلَا يضمنهُ بِلَا تَفْرِيط
وعمارتها
أَي الدَّار
على الْمُؤَجّر فان بَادر وَأَصْلَحهَا وَإِلَّا فللمكتري الْخِيَار
إِن نقصت الْمَنْفَعَة
وكسح
أَي رفع
الثَّلج عَن السَّطْح على الْمُؤَجّر وتنظيف عَرصَة الدَّار
وَهِي بفعة بَين الأبينة لَيْسَ فِيهَا بِنَاء
عَن ثلج وكناسة على الْمُكْتَرِي إِن حصلا فِي دوَام الْمدَّة
وَإِن أجر دَابَّة لركوب إِجَارَة عين أَو ذمَّة
فعلى الْمُؤَجّر إكاف وبرذعة وحزام وثفر
بمثلثة وَفَاء مَفْتُوحَة مَا يَجْعَل تَحت ذَنْب الدَّابَّة
وبرة
بِضَم المونحدة وَتَخْفِيف الرَّاء حَلقَة تجْعَل فِي أنف الْبَعِير
وخطام
بِكَسْر الْخَاء خيط يشد فِي الْبرة
وعَلى الْمُكْتَرِي محمل ومظلة ووطاء
مَا يفرش فِي الْمحمل
وغطاء
مَا يغطى بِهِ
وتوابعها
كالحبل الَّذِي يشد بِهِ الْمحمل على الْبَعِير
وَالأَصَح فِي السرج
للْفرس
اتِّبَاع الْعرف وظرف الْمَحْمُول على الْمُؤَجّر
للدابة
فِي إِجَارَة الذِّمَّة وعَلى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَة الْعين
إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا تَسْلِيم الدَّابَّة باكافها
وعَلى الْمُؤَجّر فِي إِجَارَة الذِّمَّة الْخُرُوج مَعَ الدَّابَّة لتعهدها
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
292
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir