مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
155
من مَكَّة
وَيجوز من آخِره
وَهُوَ الطّرف الْقَرِيب من مَكَّة
وَمن سلك طَرِيقا لَا ينتهى إِلَى مِيقَات
من تِلْكَ الْمَوَاقِيت
فان حَاذَى
أَي سامت
ميقاتا
مِنْهَا يمنة أَو يسرة
أحرم من محاذاته أَو
حَاذَى
ميقاتين
وَكَانَ طَرِيقه بَينهمَا
فَالْأَصَحّ أَنه يحرم من محاذاة أبعدهُمَا
من مَكَّة وَهُوَ الَّذِي يحاذيه قبل محاذاة الآخر أما لَو حاذاهما مَعًا فَإِنَّهُ يحرم من مَوضِع الْمُحَاذَاة
وان لم يحاذ
ميقاتا
أحرم على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة وَمن مَسْكَنه بَين مَكَّة والميقات فميقاته مَسْكَنه
فَلَا يُجَاوِزهُ حَتَّى يحرم
وَمن بلغ ميقاتا غير مُرِيد نسكا ثمَّ أَرَادَهُ
بعد مجاوزته
فميقاته مَوْضِعه
وَلَا يُكَلف الْعود إِلَى الْمِيقَات
وان بلغه
أَي وصل إِلَيْهِ
مرِيدا
نسكا
لم تجز مجاوزته بِغَيْر أحرام فَإِن فعل
أَن جاوزه
لزمَه الْعود ليحرم مِنْهُ
أَو من مثل مسافته من مِيقَات آخر وَالْوَاجِب هُوَ الْعود لَا تَأْخِير الاحرام فَلهُ أَن يحرم ثمَّ يعود
الا إِذا ضَاقَ الْوَقْت أَو كَانَ الطَّرِيق مخوفا
فَلَا يلْزمه الْعود بل يريق دَمًا
فان لم يعد
لعذر أَو غَيره
لزمَه دم
وَشرط لُزُومه أَن يحرم بِعُمْرَة مُطلقًا أَو بِحَجّ فِي تِلْكَ السّنة فَلَو جَاوز مرِيدا للنسك ثمَّ مَاتَ وَلم يحرم بِشَيْء لَا دم عَلَيْهِ
وَإِن أحرم
بعد مجاوزته الْمِيقَات
ثمَّ عَاد فالاصح أَنه ان عَاد قبل تلبسه بنسك سقط الدَّم
أَي تبين أَنه لم يجب
والا
بِأَن عَاد بعد تلبسه وَلَو بِطواف قدوم
فَلَا
يسْقط
وَالْأَفْضَل
لمن فَوق الْمِيقَات
أَن يحرم من دويرة أَهله وَفِي قَول
الْأَفْضَل الاحرام
من الْمِيقَات قلت الْمِيقَات
أَي الاحرام مِنْهُ
أظهر وَهُوَ الْمُوَافق للأحاديث الصَّحِيحَة وَالله أعلم وميقات الْعمرَة لمن هُوَ خَارج الْحرم مِيقَات الْحَج وَمن بِالْحرم
مكي أَو غَيره
يلْزمه الْخُرُوج إِلَى أدنى الْحل وَلَو بخطوة
من أَي جِهَة
فان لم يخرج وَأتي بِأَفْعَال الْعمرَة
بعد احرامه بهَا فِي الْحرم
أَجْزَأته
عَن عمرته الْوَاجِبَة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تُجزئه
وَلَكِن
عَلَيْهِ دم فَلَو خرج الى الْحل بعد أحرامه سقط الدَّم على الْمَذْهَب
وَالْمرَاد من السُّقُوط عدم الْوُجُوب
وَأفضل بقاع
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir