responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 144
فَلَا إمْسَاك على من أفطر فيهمَا
فصل فِي فديَة الصَّوْم الْوَاجِب
من فَاتَهُ شَيْء من رَمَضَان
بِعُذْر كَمَرَض
فَمَاتَ قبل إِمْكَان الْقَضَاء
كَأَن اسْتمرّ عذره أَو طَرَأَ عَلَيْهِ عذر آخر
فَلَا تدارك لَهُ
بالفدية أَو الْقَضَاء
وَلَا إِثْم
عَلَيْهِ وَأما من فَاتَهُ بِغَيْر عذر كَأَن أفطر مُتَعَمدا فَيجب عَلَيْهِ التدراك مَعَ الْإِثْم وان لم يتَمَكَّن من الْقَضَاء ويصوم عَنهُ وليه وَيخرج من تركته
وان مَاتَ بعد التَّمَكُّن
وَلم يقْض
لم يصم عَنهُ وليه
أَي لَا يَصح
فِي الْجَدِيد بل يخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام
وَفِي الْقَدِيم يَصح صَوْمه واخراجه الْفِدْيَة سَوَاء فَاتَ بِعُذْر أم لَا هَذَا ان مَاتَ وَأما الْحَيّ الَّذِي تعذر صَوْمه فانه لَا يصام عَنهُ بِلَا خلاف
وَكَذَا النّذر وَالْكَفَّارَة
فيهمَا الْقَوْلَانِ
قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر وَالْوَلِيّ كل قريب
للْمَيت وان لم يكن وَارِثا
على الْمُخْتَار وَلَو صَامَ أَجْنَبِي باذن الْوَلِيّ
أَي الْقَرِيب
صَحَّ لَا مُسْتقِلّا
بِغَيْر إِذن الْقَرِيب فَلَا يَصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل عَنهُ
ذَلِك
وَلَا فديَة وَفِي الِاعْتِكَاف قَول
أَنه يعْتَكف عَنهُ وليه وَفِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي أَنه يطعم عَن كل يَوْم بليلته مد طَعَام
وَالله أعلم وَالْأَظْهَر وجوب الْمَدّ على من أفطر
فِي رَمَضَان أَو نذر نَذره
للكبر
فَصَارَ يلْحقهُ بِالصَّوْمِ مشقة وَكَذَا لمَرض لَا يُرْجَى بروه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب
وَأما الْحَامِل والمرضع
فَيجوز لَهما الْإِفْطَار اذا خافتا على أَنفسهمَا أَو الْوَلَد وَأما الْقَضَاء والفدية
فان أفطرتا خوفًا على نفسهما
وَلَو مَعَ الْوَلَد من حُصُول ضَرَر بِالصَّوْمِ
وَجب الْقَضَاء بِلَا فديَة أَو
خافتا
على الْوَلَد
وَحده
لزمتهما الْفِدْيَة
مَعَ الْقَضَاء
فِي الْأَظْهر
وان كَانَتَا مسافرتين أَو مريضتين وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تلزمهما وَقيل تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل
وَالأَصَح أَنه يلْحق بالمرضع
فِي ايجاب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء
من أفطر لانقاذ
حَيَوَان مُحْتَرم
مشرف على هَلَاك
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ الْفِدْيَة
لَا الْمُتَعَدِّي بفطر رَمَضَان بِغَيْر جماع
فَالْأَصَحّ أَنه يلْزمه الْقَضَاء فَقَط وَمُقَابِله يلْزمه مَعَ الْقَضَاء الْفِدْيَة
وَمن أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ امكانه حَتَّى دخل رَمَضَان آخر

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست