مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
140
كَونه من منفذ مَفْتُوح فَلَا يضر وُصُول الدّهن
الى الْبَاطِن
بتشرب المسام
وَهِي ثقب الْبدن
وَلَا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه
إِذْ الْوَاصِل من المسام
وَكَونه
أَي الْوَاصِل
بِقصد فَلَو وصل جَوْفه ذُبَاب أَو بعوضة أَو غُبَار الطَّرِيق أَو غربلة الدَّقِيق لم يفْطر
وَلَو كَانَ التُّرَاب نجسا وَأمكنهُ الِاحْتِرَاز عَنهُ باطباق فَمه
وَلَا يفْطر ببلع رِيقه من معدته
وَهُوَ الحنك الْأَسْفَل تَحت اللِّسَان
فَلَو خرج عَن الْفَم
الى ظَاهر الشّفة مثلا وَأما لَو أخرج لِسَانه وَعَلِيهِ الرِّيق ثمَّ أدخلهُ لَا يضر
ثمَّ رده
من ظَاهر الشّفة
وابتلعه أَو بل خيطا بريقه ورده الى فَمه وَعَلِيهِ رُطُوبَة تنفصل
وابتلعها
أَو ابتلع رِيقه مخلوطا بِغَيْرِهِ
الطَّاهِر
أَو
ابتلعه
متنجسا
كمن دميت لثته وَلم يغسل فَمه وابتلع رِيقه وَلَو صافيا
أفطر
فِي هَذِه الْمسَائِل
وَلَو جمع رِيقه فابتلعه لم يفْطر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْطر وَأما إِذا اجْتمع الرِّيق فَلَا خلاف فِي عدم الْفطر ببلعه
وَلَو سبق مَاء الْمَضْمَضَة أَو الِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه
من بطن أَو دماغ
فَالْمَذْهَب أَنه ان بَالغ أفطر والا فَلَا
يفْطر وَقيل يفْطر مُطلقًا وَقيل لَا يفْطر مُطلقًا
وَلَو بَقِي طَعَام بَين أَسْنَانه فَجرى بِهِ رِيقه لم يفْطر ان عجز عَن تَمْيِيزه ومجه
فان لم يعجز بِأَن كَانَ قَادِرًا على ذَلِك وَلَو قبل جَرَيَان رِيقه بالخلال مثلا أفطر
وَلَو أوجز
بِأَن صب مَاء فِي حلقه
مكْرها لم يفْطر وان أكره حَتَّى أكل أفطر فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يفْطر وَالله أعلم
لِأَن حكم اخْتِيَاره سَاقِط فَأشبه النَّاسِي
وان أكل نَاسِيا لم يفْطر إِلَّا أَن يكثر
فيفطر
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا يفْطر وَالله أعلم وَالْجِمَاع
نَاسِيا
كالاكل
نَاسِيا
على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ قولا جماع الْمحرم نَاسِيا
وَيشْتَرط فِي الصَّوْم أَيْضا الامساك
عَن الاستمناء
وَهُوَ إِخْرَاج الْمَنِيّ بِيَدِهِ أَو يَد زَوجته
فيفطر بِهِ وَكَذَا خُرُوج المنى
يفْطر إِذا كَانَ
بلمس وقبلة ومضاجعة
بِلَا حَائِل لمن ينْقض لمسه الْوضُوء لَا نَحْو أَمْرَد ومحرم
لَا فكر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
140
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir