responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 137
وَلم تَرَ الْهلَال بعد ثَلَاثِينَ أفطرنا فِي الْأَصَح وان كَانَت السَّمَاء مصحية
لَا غيم فِيهَا وَمُقَابل الْأَصَح لانفطر
واذا رُؤِيَ بِبَلَد لزم حكمه الْبَلَد الْقَرِيب دون الْبعيد فِي الْأَصَح
فَمَتَى رُؤِيَ بالحجاز مثلا لَا يلْزم من بالعراق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزم
والبعيد مَسَافَة الْقصر وَقيل باخْتلَاف الْمطَالع قلت هَذَا أصح وَالله أعلم
قِيَاسا على طُلُوع الْفجْر وَالشَّمْس وغروبهما وَاخْتِلَاف الْمطَالع لَا يكون فِي أقل من أَرْبَعَة وَعشْرين فرسخا فان شكّ فِي الانفاق فِي المطلع لم يجب على الَّذين لم يرَوا الصَّوْم
واذا لم نوجب على الْبَلَد الآخر فسافر اليه من بلد الرُّؤْيَة
من صَامَ بهَا
فَالْأَصَحّ أَنه يوافقهم فِي الصَّوْم آخرا
وان كَانَ قد أتم ثَلَاثِينَ وَمُقَابل الْأَصَح يفْطر لِأَنَّهُ لزمَه حكم الْبَلَد الأول فيستمر عَلَيْهِ
وَمن سَافر من الْبَلَد الآخر
الَّذِي لم ير فِيهِ
الى بلد الرُّؤْيَة عيد مَعَهم وَقضى يَوْمًا
ان صَامَ ثَمَانِيَة وَعشْرين بِخِلَاف مَا إِذا صَامَ تِسْعَة وَعشْرين فَلَا يقْضِي وعَلى كل يلْزمه الْفطر مَعَهم
وَمن أصبح معيدا فسارت سفينته
مثلا
الى بَلْدَة بعيدَة أَهلهَا صِيَام فَالْأَصَحّ أَنه يمسك بَقِيَّة الْيَوْم
وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وتتصور الْمَسْأَلَة بِأَن يكون ذَلِك يَوْم الثَّلَاثِينَ من صَوْم البلدين لَكِن الْمُنْتَقل اليهم لم يروه
فصل فِي أَرْكَان الصَّوْم وَهِي ثَلَاثَة النِّيَّة والامساك عَن المفطرات وصائم وَعبر عَنْهَا بِالشُّرُوطِ فَقَالَ
النِّيَّة شَرط للصَّوْم
وَهِي بِالْقَلْبِ فَلَو تسحر ليصوم وخطر بِبَالِهِ الصَّوْم بِالصِّفَاتِ الَّتِي يجب التَّعَرُّض لَهَا كَانَ ذَلِك نِيَّة
وَيشْتَرط لفرضه
أَي الصَّوْم
التبيت
وَهُوَ إِيقَاع النِّيَّة لَيْلًا وَلَا بُد مِنْهُ لكل يَوْم وَلَو فِي صَوْم الصَّبِي لرمضان
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط
فِي التبييت
النّصْف الآخر من اللَّيْل
بل يكفى وَلَو من أَوله وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يضر الْأكل وَالْجِمَاع بعْدهَا
أَي النِّيَّة وَمُقَابِله يُبْطِلهَا فَيحْتَاج الى تجديدها
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يجب التَّجْدِيد
للنِّيَّة
إِذا نَام ثمَّ تنبه
وَمُقَابِله يجب
وَيصِح النَّفْل بنية قبل الزَّوَال وَكَذَا

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست