responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 135
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَله تَعْجِيل الْفطْرَة من أول
لَيْلَة
رَمَضَان وَالصَّحِيح مَنعه
أى التَّعْجِيل
قبله
أَي رَمَضَان وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز
وَالصَّحِيح
أَنه لَا يجوز إِخْرَاج زَكَاة الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا الْحبّ قبل اشتداده
وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز وَمحل الْخلاف فِيمَا بعد ظُهُوره أما قبله فَيمْتَنع قطعا
وَالصَّحِيح أَنه
يجوز بعدهمَا
أَي صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ وَلَو قبل الْجَفَاف والتصفية
وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل
أَي وُقُوعه زَكَاة
بَقَاء الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول
وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل
وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول مُسْتَحقّا
فَلَو خرج عَن الِاسْتِحْقَاق بِمَوْت أَو غَيره لم يجزه الْمُعَجل
وَقيل ان خرج عَن الِاسْتِحْقَاق فِي أثْنَاء الْحول
كَأَن ارْتَدَّ ثمَّ عَاد
لم يجزه
وَالأَصَح الاجزاء اكْتِفَاء بالأهلية فِي طرفِي الْوُجُوب وَالْأَدَاء
وَلَا يضر غناهُ بِالزَّكَاةِ
المعجلة ويضر غناهُ بغَيْرهَا
واذا لم يَقع الْمُعَجل زَكَاة
لعروض مَانع
اسْتردَّ
الْمَالِك
ان كَانَ شَرط الِاسْتِرْدَاد ان عرض مَانع
وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد قبل عرُوض الْمَانِع
وَالأَصَح أَنه إِن قَالَ
الْمَالِك عِنْد دَفعه
هَذِه زكاتي المعجلة فَقَط اسْتردَّ
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَردّ
وَالأَصَح أَنه ان لم يتَعَرَّض للتعجيل وَلم يُعلمهُ الْقَابِض لم يسْتَردّ فيكفى فِي الِاسْتِرْدَاد علم الْقَابِض وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ
وَالأَصَح
أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فِي مُثبت الِاسْتِرْدَاد
وَهُوَ التَّصْرِيح بِالرُّجُوعِ عِنْد عرُوض مَانع أَو ذكر التَّعْجِيل اَوْ علم الْقَابِض بِهِ
صدق الْقَابِض
أَو وَارثه
بِيَمِينِهِ
وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمَالِك
وَمَتى ثَبت
الِاسْتِرْدَاد
والمعجل تَالِف وَجب ضَمَانه وَالأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت الْقَبْض
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَارهَا وَقت التّلف
وَالأَصَح
أَنه لَو وجده نَاقِصا
كمرضه
فَلَا أرش
لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ أَرْشه
وَالأَصَح
أَنه
أَي الْمَالِك
لَا يسْتَردّ زِيَادَة مُنْفَصِلَة
كَوَلَد حدثت تِلْكَ الزِّيَادَة قبل وجوب الِاسْتِرْدَاد وَأما الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة كسمن فيستردها وَكَذَا الزِّيَادَة الَّتِي حدثت بعد وجوب الِاسْتِرْدَاد

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست