مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
125
أصَحهمَا الْحل مَعَ الْكَرَاهَة التنزيهية
وَيحل للرجل
حلية آلَات الْحَرْب كالسيف وَالرمْح والمنطقة
بِكَسْر الْمِيم مَا يشد بهَا الْوسط
لَا مَا لَا يلْبسهُ كالسرج واللجام فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز
وَلَيْسَ للْمَرْأَة حلية آلَة الْحَرْب
بِذَهَب وَلَا فضَّة
وَلها لبس أَنْوَاع حلى الذَّهَب وَالْفِضَّة
كالسوار والتاج وان لم يتعودنه
وَكَذَا
يحل لَهَا لبس
مَا نسج بهما
من الثِّيَاب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحل
وَالأَصَح تَحْرِيم الْمُبَالغَة فِي السَّرف
وَأما السَّرف من غير مُبَالغَة فَلَا يحرم لكنه يكره فَتجب فِيهِ الزَّكَاة وَالْمُبَالغَة
كخلخال وَزنه مِائَتَا دِينَار
إِذا لَا يعد ذَلِك زِينَة
وَكَذَا إسرافه
أى الرجل وَلَو من غير مُبَالغَة
فِي
تحلية
آلَة الْحَرْب
وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا الْجَوَاز
وَالأَصَح
جَوَاز تحلية الْمُصحف بِفِضَّة للرجل وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
وَكَذَا يجوز
للْمَرْأَة
تحلية الْمُصحف
بِذَهَب
فِي الأح وَمُقَابِله يجوز لَهما وَقيل يمْتَنع عَلَيْهِمَا وَأما الْكتب غير الْمُصحف فَيحرم تحليتها على الْمَشْهُور
وَشرط زَكَاة النَّقْد الْحول
وَلَو ملك نِصَابا سِتَّة أشهر ثمَّ أقْرضهُ إنْسَانا لم يَنْقَطِع الْحول
وَلَا زَكَاة فِي سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ
والياقوت وَيجوز ستر الْكَعْبَة بالحرير بِخِلَاف غَيرهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
والمعدن اسْم للمكان الذى يخلق الله فِيهِ الْجَوَاهِر وَيُسمى الْمُسْتَخْرج أَيْضا معدنا وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبَدَأَ بالْكلَام عَلَيْهِ فَقَالَ
من استخرج ذَهَبا أَو فضه
لَا غَيرهمَا كياقوت
من مَعْدن
أى أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ
لزمَه ربع عشره
حَالا
وَفِي قَول الْخمس وَفِي قَول ان حصل بتعب فربع عشره والا فَخمسهُ وَيشْتَرط النّصاب لَا الْحول على الْمَذْهَب فيهمَا
وَقيل فِي اشْتِرَاط كل مِنْهُمَا قَولَانِ
وَيضم بعضه إِلَى بعض
فِي إِكْمَال النّصاب
إِن تتَابع الْعَمَل
وَيشْتَرط اتِّحَاد الْمَكَان الْمُسْتَخْرج مِنْهُ فَلَو تعدد لم يضم
وَلَا يشْتَرط اتِّصَال النّيل
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
125
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir