مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
114
بهدم وَنَحْوه
كَأَن وَقع فِي بِئْر
وَتعذر اخراجه وغسله لم يصل عَلَيْهِ
لفَوَات الشَّرْط
وَيشْتَرط أَن لَا يتَقَدَّم على الْجِنَازَة الْحَاضِرَة
عِنْد الصَّلَاة عَلَيْهَا
وَلَا
على
الْقَبْر على الْمَذْهَب فيهمَا
وَقيل يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِمَا وَيشْتَرط أَن يجمعهما مَكَان وَاحِد وَأَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي غير الْمَسْجِد على ثلثمِائة ذِرَاع تَقْرِيبًا
وَتجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد
بِلَا كَرَاهَة بل هِيَ أفضل
وَيسن جعل صفوفهم
أى الْمُصَلِّين على الْمَيِّت
ثَلَاثَة فَأكْثر واذا صلى عَلَيْهِ
أى الْمَيِّت
فَحَضَرَ من لم يصل صلى
وَلَو بعد الدّفن وَتَقَع فرضا
وَمن صلى
على جَنَازَة وَلَو مُنْفَردا
لَا يُعِيد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يسن إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة وَقيل ان صلى مُنْفَردا ثمَّ وجد ج ماعة أَعَادَهَا
وَلَا تُؤخر لزِيَادَة مصلين
بل تصلى بِمن حضر وَمن جَاءَ صلى على الْقَبْر
وَقَاتل نَفسه كَغَيْرِهِ فِي الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو نوى الامام صَلَاة غَائِب وَالْمَأْمُوم صَلَاة حَاضر أَو عكس حَاز والدفن فِي الْمقْبرَة أفضل
من الدّفن فِي غَيرهَا بل يكره فِي الْبَيْت إِلَّا الشَّهِيد فيدفن مَوضِع قَتله
وَيكرهُ الْمبيت بهَا
أى الْمقْبرَة اذا كَانَ مُنْفَردا وَأما اذا كَانَ فِي جمع لقِرَاءَة قُرْآن مثلا فَلَا يكره
وَينْدب ستر الْقَبْر
عِنْد ادخال الْمَيِّت فِيهِ
بِثَوْب وان كَانَ
الْمَيِّت
رجلا
وَهُوَ للْأُنْثَى آكِد
وَينْدب
أَن يَقُول بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يفرش تَحْتَهُ
أى الْمَيِّت
شَيْء وَلَا
يوضع تَحت رَأسه
مخدة
أى يكره ذَلِك
وَيكرهُ دَفنه فِي تَابُوت إِلَّا فِي أَرض ندية
بِسُكُون الدَّال وَتَخْفِيف الْيَاء
أَو رخوة
بِكَسْر الرَّاء فَلَا يكره وَكَذَا فِي أَرض مسبعَة لَا يصونه فِيهَا إِلَّا التابوت
وَيجوز الدّفن لَيْلًا وَوقت كَرَاهَة الصَّلَاة مَا لم يتحره
فَإِن تحراه كره
وَغَيرهمَا
أى اللَّيْل وَوقت الْكَرَاهَة
أفضل وَيكرهُ تجصيص الْقَبْر
أى تبييضه بالجبس أَو الْجَبْر
وَالْبناء
عَلَيْهِ
وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ
وَلَو لاسم صَاحبه وَيكرهُ تَقْبِيل التابوت والأعتاب وَأَن يَجْعَل على الْقَبْر مظلة
وَلَو بنى فِي مَقْبرَة مسبلة
وَهِي الَّتِي جرت عَادَة أهل الْبَلَد بالدفن فِيهَا
هدم
وَيحرم الْبناء فِيهَا
وَينْدب
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
114
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir