responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 112
وَأَن كَانَ بَينهمَا محرمية أما نبش الْقَبْر بعد دفن الْمَيِّت لدفن ثَان فَلَا يجوز إِلَّا اذا بلي الأول وَصَارَ تُرَابا
وَلَا يجلس على الْقَبْر
وَلَا يسْتَند ليه
ولايوطأ
أَي يكره ذَلِك وَالْمرَاد من الْقَبْر مَا حاذي الْمَيِّت وَلَا يكره الْمَشْي بَين الْقُبُور
وَيقرب زَائِره
مِنْهُ
كقربه مِنْهُ
فِي زيارته
حَيا
ولاعبرة بالمهانة للتجبر
والتعزية
وَهِي الْأَمر بِالصبرِ وَالْحمل عَلَيْهِ والتحذير من الْجزع وَالدُّعَاء للْمَيت
سنة قبل دَفنه وَبعده ثَلَاثَة أَيَّام
لحاضر من الْمَوْت وَمن الْقدوم لغَائِب فتكره التَّعْزِيَة بعْدهَا
ويعزى الْمُسلم بِالْمُسلمِ أعظم الله أجرك وَأحسن عزاءك وَغفر لميتك
ويعزى الْمُسلم
بالكافر
الْقَرِيب
أعظم الله أجرك وصبرك
وأخلف عَلَيْك
ويعزوى
الْكَافِر بِالْمُسلمِ غفر الله لميتك وَأحسن عزاءك
وتعزية الحربى وَالْمُرْتَدّ مَكْرُوهَة إِلَّا ان رجى إِسْلَامه فَهِيَ مُسْتَحبَّة
وَيجوز الْبكاء عَلَيْهِ
أى الْمَيِّت
قبل الْمَوْت وَبعده
وَلَو بعد الدّفن وَلكنه خلاف الأولى وان كَانَ للجزع وَعدم التَّسْلِيم للْقَضَاء فَيحرم وَلَكِن هَذَا إِذا لم يغلبه الْبكاء والا فَلَا يدْخل تَحت النهى
وَيحرم النّدب بتعديد شمائله
أى خصاله الْحَسَنَة وَهُوَ بصيغ مَخْصُوصَة فتعديد المحاسن مَعَ التأسف بالصيغ الْمَخْصُوصَة حرَام وَلَو مَعَ عدم الْبكاء
وَيحرم
النوح
وهنو رفع الصَّوْت بالندب
وَيحرم أَيْضا
الْجزع بِضَرْب صَدره وَنَحْوه
كشق جيب وَرفع صَوت بافراط فِي الْبكاء وَمن ذَلِك تَغْيِير الزى وَلبس غير مَا جرت بِهِ الْعَادة
قلت هَذِه مسَائِل منثورة
أى مُتَفَرِّقَة لَيست من بَاب وَاحِد زَادهَا على الْمُحَرر
يُبَادر
ندبا
بِقَضَاء دين الْمَيِّت
قبل الِاشْتِغَال بتجهيزه
وتنفيذ
وَصيته
وَيجب ذَلِك عِنْد طلب الْمُوصى لَهُ الْمعِين
وَيكرهُ تمنى الْمَوْت لضر نزل بِهِ
فِي بدنه أَو ضيق فِي دُنْيَاهُ
لَا لفتنة دين
فَلَا يكره بل يسْتَحبّ
وَيسن التداوى
للْمَرِيض فان ترك التَّدَاوِي توكلا وَقَوي يقينه فَهُوَ أفضل
وَيكرهُ اكراهه
أى الْمَرِيض
عَلَيْهِ
أى التداوى وَكَذَا كراهه على الطَّعَام
وَيجوز لأهل الْمَيِّت وَنَحْوهم
كأصدقائه
تَقْبِيل وَجهه
إِذا كَانَ صَالحا
وَلَا بَأْس بالاعلام بِمَوْتِهِ للصَّلَاة وَغَيرهَا
كالدعاء والترحم
بِخِلَاف نعى الْجَاهِلِيَّة
وَهُوَ النداء بِذكر مفاخر الْمَيِّت ومآثره فانه مَكْرُوه
وَلَا ينظر الْغَاسِل من بدنه
أى الْمَيِّت
إِلَّا قدر الْحَاجة من غير الْعَوْرَة
فان نظر زَائِدا

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست