مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
108
وأنثانا اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الاسلام وَمن توفيته منا فتوفه على الايمان وَيَقُول
ندبا
فِي الطِّفْل
وَالْمرَاد بِهِ من لم يبلغ وَكَذَا الْأُنْثَى
مَعَ هَذَا الثَّانِي اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ
أى مهيئا مصالحهما فِي الْآخِرَة
وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وَثقل بِهِ موازينهما وأفرغ الصَّبْر على قلوبهما
وَيُؤَنث الضمائر فِيمَا اذا كَانَ أُنْثَى ويكفى ذَلِك فِي الطِّفْل وان لم يَخُصُّهُ بِدُعَاء
وَيَقُول فِي الرَّابِعَة
ندبا
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره وَلَا تفتنا بعده
وَيسن أَن يطول الدُّعَاء بعد الرَّابِعَة
وَلَو تخلف المقتدى بِلَا عذر فَلم يكبر حَتَّى كبر إِمَامه أُخْرَى بطلت صلَاته
لِأَن التَّخَلُّف بهَا يعد فَاحِشا وَلَو تخلف فِي الرَّابِعَة حَتَّى سلم الامام لَا تبطل فان كَانَ عذر كبطء قِرَاءَة أَو سيان لم تبطل والتقدم كالتخلف
وَيكبر الْمَسْبُوق وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وان كَانَ الامام فِي غَيرهَا وَلَو كبر الامام أُخْرَى قبل شُرُوعه فِي الْفَاتِحَة كبر مَعَه وَسَقَطت الْقِرَاءَة
كَمَا لَو ركع الامام عقب تَكْبِير الْمَسْبُوق
وان كبرها
الامام
وَهُوَ
أى الْمَأْمُوم
فِي
أثْنَاء
الْفَاتِحَة تَركهَا وَتَابعه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتَخَلَّف ويتمها
وَإِذا سلم الامام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي التَّكْبِيرَات بأذكارها
وجوبا فِي الْوَاجِب وندبا فِي الْمَنْدُوب
وَفِي قَول لَا تشْتَرط الْأَذْكَار
بل يَأْتِي بباقي التَّكْبِيرَات نسقا وعَلى الْمُعْتَمد يسن إبْقَاء الْجِنَازَة حَتَّى يتم المقتدون صلَاتهم فَلَو رفعت قبله لم يضر
وَيشْتَرط
فِي صَلَاة الْجِنَازَة
شُرُوط الصَّلَاة لَا الْجَمَاعَة
فَلَا تشْتَرط بل تسن
وَيسْقط فَرضهَا بِوَاحِد وَقيل يجب اثْنَان وَقيل ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَلَا يسْقط
فرض صلَاتهَا
بِالنسَاء وَهُنَاكَ رجال
أى جنسهم وَلَو صبيانا مميزين
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسْقط بِهن الْفَرْض وَلَو لم يُوجد رجال وَجَبت عَلَيْهِنَّ
وَيصلى على الْغَائِب عَن الْبَلَد
وان قربت الْمسَافَة ان ظن أَنه غسل أَو علق النِّيَّة بِخِلَاف من فِي الْبَلَد وان كَبرت فَلَا تصح الصَّلَاة إِلَّا لمن حَضَره وَلَو صلى على الْأَمْوَات الَّذين مَاتُوا فِي يَوْمه أَو سنته وغسلوا فِي أقطار الأَرْض جَازَ وان لم يعرف عينهم بل
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
108
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir