responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاوي الكبير نویسنده : الماوردي    جلد : 18  صفحه : 311
الْمِيرَاثُ، وَوُجُوبُ الدِّيَةِ، وَالْكَفَّارَةُ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَضَعَ عُضْوًا مِنَ الْوَلَدِ كَرَأْسٍ أَوْ يَدٍ، أَوْ رِجْلٍ، أَوْ عَيْنٍ، أَوْ إِصْبَعٍ، أَوْ ظُفْرٍ، فَتَصِيرَ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، لِأَنَّ الْعُضْوَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جَسَدِ الْوَلَدِ، فَصَارَ الْبَعْضُ مِنْهُ دَالًّا عَلَى وُجُودِهِ، فَثَبَتَتْ بِهِ حُرْمَةُ الْوِلَادَةِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ وُجُوبُ الْغُرَّةِ، وَالْكَفَّارَةُ، وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَضَعَ جَسَدًا فِيهِ خَلْقٌ جَلِيٌّ، قَدْ تَصَوَّرَ فِي الْعُيُونِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ كُلُّ مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فَتَصِيرَ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، لِانْعِقَادِهِ وَلَدًا وَتَتَعَلَّقُ به الأحكام الثلاثة مع وُجُوبِ الْغُرَّةِ وَالْكَفَّارَةِ، وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ تَضَعَ جَسَدًا فِيهِ مِنْ تَخْطِيطِ الْخَلْقِ الْخَفِيِّ مَا لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا قَوَابِلُ النِّسَاءِ، وَرُبَّمَا اخْتَبَرَتْهُ بِالْمَاءِ الْجَارِي فَبَانَ فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعٌ مِنْ عُدُولِ النِّسَاءِ أَنَّ فِيهِ ابْتِدَاءً لِتَخْطِيطِ الْخَلْقِ، وَمَبَادِئِ أَشْكَالِ الصُّوَرِ سُمِعَتْ فِيهِ شَهَادَتَانِ، وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، لِانْعِقَادِهِ وَلَدًا، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ وَتَتَعَلَّقْ بِهِ الْأَحْكَامُ الثَّلَاثَةُ مِنْ وُجُوبِ الْغُرَّةِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ تَضَعَ جَسَدًا هُوَ مُضْغَةٌ لَيْسَ فِيهِ خَلْقٌ جَلِيٌّ، وَلَا خَفْيٌّ، وَلَا تَشَكَّلَ لَهُ عُضْوٌ، وَلَا تَخَطَّطَ لَهُ صُورَةٌ، فَظَاهِرُ ما قاله الشافعي هنا هنا أَنَّهَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، وَقَالَ فِي كِتَابِ (الْعَدَدِ) مَا يَدُلُّ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، فَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ لِانْعِقَادِهِ جَسَدًا، فَعَلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْدَ مَصِيرِهَا أُمَّ وَلَدٍ، الْأَحْكَامُ الثَّلَاثَةُ مِنْ وُجُوبِ الْغُرَّةِ، وَالْكَفَّارَةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ، ولا تصير به أم ولدولا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ، لأنه لم يصر ولدا، ولاى تَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةٌ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: تنقضي به العدة عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَنَّ مَقْصُودَ الْعِدَّةِ اسْتِبْرَاءٌ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِيمَا وَضَعَتْهُ، وَالْمَقْصُودُ بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ انْتِشَارُ حُرْمَةِ الْوَلَدِ إِلَيْهَا، وَلَا حُرْمَةَ لِمَا وَضَعَتْهُ، فَعَلَى هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا وَضَعَتْهُ حُكْمٌ سِوَى الْعِدَّةِ، وَلَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ.

فَصْلٌ
وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِهَا بَعْدَ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ، فَيَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: حُكْمُهَا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ.

نام کتاب : الحاوي الكبير نویسنده : الماوردي    جلد : 18  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست