(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " فَإِذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَسَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أنثى (قال المزني) هذا يدل على أن أمته إذا ألقت منه دماً أن لا تكون به أم ولد لأنه لم يجعله ههنا ولداً وقد جعله في غير هذا المكان ولداً وهذا عندي أولى من ذلك ".
نام کتاب : الحاوي الكبير نویسنده : الماوردي جلد : 12 صفحه : 388