(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وَلَا يَطْهُرُ بِالْدِّبَاغِ عظمٌ وَلَا صوفٌ وَلَا شعرٌ لِأَنَّهُ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ سواءٌ ".
قَالَ الماوردي: وقد مضت هذه المسالة أيضاً بما يغني عن الإعادة.
نام کتاب : الحاوي الكبير نویسنده : الماوردي جلد : 1 صفحه : 324