نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 91
باع بغير جنسه فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض وان لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والحنطة والفضة والشعير جاز فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض وكل شيئين جمعهما اسم خاص كالتمر المعقلي[1] والبرني[2] فهما جنس واحد وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير واللحم والشحم والألية والكبد فهما جنسان وفي اللحمان والألبان قولان: أصحهما أنها أجناس فيباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا والثاني أنها جنس واحد فلا يباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا وان اصطرف رجلان وتقابضا ووجد أحدهما بما أخذ عيبا فان وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وان كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان: أحدهما يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار ان شاء رضي به وان شاء رده فإذا رد انفسخ البيع وما حرم فيه التفاضل فان كان مما يكال لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز وان كان مما يوزن لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن فإن كان في أحدهما قليل تراب لم يجز وان كان مما لا يكال ولا يوزن ففيه قولان أحدهما لا يجوز بيع بعضه ببعض والثاني يجوز اذا تساويا في الوزن وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه ولا بيع دقيقه بدقيقه ولا بيع مطبوخه بمطبوخه ولا بيع مطبوخه بنيئه ولا اصله بعصيره ولا خالصه بمشويه ولا مشويه بموشيه ولا رطبه برطبه ولا رطبه بيابسه الا في العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق خرصا[3] وفي خمسة أوسق قولان وفيما سوى الرطب والعنب [1] - التمر المعقلي ضرب من التمر أنظر لسان العرب 11: 465. [2] - البرني ضرب من التمر مختار الصحاح ص50. [3] - من الخرص حزر ما على النحل من الرطب عمرا مختار الصحاح ص172.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 91