responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 85
يعلقه على شيء فقد قيل لا يصح والمذهب أنه يصح ومن نذر شيئا على وجه اللجاج بأن قال ان كلمت فلانا فعلى كذا فهو بالخيار عند وجود الشرط بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين وقيل ان نذر حجا لزمه وليس بشيء ومن نذر الحج راكبا فحج ماشيا لزمه دم ومن نذر الحج ماشيا لزمه الحج ماشيا من دويرة أهله وقيل من الميقات ولا يجوز أن يترك المشي الى أن يرمي في الحج ويفرغ من العمرة فإن حج راكبا من غير عذر فقد أساء وعليه دم وان حج راكبا لعذر جاز وعليه دم في أصح القولين ومن نذر المضي الى مكة أو الى الكعبة لزمه قصدها بحج أو عمرة وان نذر المشي الى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام لم يلزمه المشي على ظاهر المذهب وقيل يلزمه وان نذر المشي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الى المسجد الأقصى لزمه ذلك في أحد القولين دون الآخر وان نذر المشي الى ما سواهما من المساجد لم يلزمه المشي ومن نذر النحر بمكة لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على أهل الحرم وان نذر النحر والتفرقة في بلد آخر لزمه وان نذر النحر وحده فقد قيل يلزمه النحر والتفرقة وقيل لا يلزمه ومن نذر أن يهدي شيئا معينا الى الحرم نقله اليه ان كان مما ينقل وان لم يكن نقله باعه ونقل ثمنه فإن نذر الهدي وأطلق لزمه الجذع من الضأن أو الثني من المعز والابل والبقر وان نذر أن يهدي لزمه ما ذكرنا في أحد القولين وما يقع عليه الاسم في القول الآخر وان نذر بدنة في الذمة لزمه ما نذر فإن أعوزه الابل أخرج بقرة وان أعوزه البقرة أخرج سبعا من الغنم وقيل هو مخير بين الثلاثة والمستحب لمن أهدى شيئا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن وأن يقلدها خرب القرب ونحوها من الخيوط المفتوله والجلود ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها وان عطب منها شيء قبل المحل نحره وغمس نعله في دمه وضرب صفحته وخلى بينه وبين المساكين ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد والتشريق وشهر رمضان وان كانت امرأة فحاضت قضت أيام الحيض في أصح القولين وان نذر أنه يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان لم يصح نذره في أحد القولين ويصح في الآخر وان قدم في أثناء

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست