نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 77
أن يقف عند الصخرات بقرب الامام وأن يستقبل القبلة وأن يكون راكبا في أحد القولين وفيه قول آخر أن الراكب وغيره سواء ويكثر من الدعاء ويكون أكثر قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة الى الفجر الثاني من يوم النحر فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك أو وقف وهو مغمى عليه فقد فاته الحج ومن أدرك الوقوف بالنهار وقف حتى تغرب الشمس فإن دفع قبل الغروب لزمه دم في أحد القولين ثم يدفع بعد الغروب الى المزدلفة على طريق المأزمين ويمشي وعليه السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع ويصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بها الى أن يطلع الفجر الثاني ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث أخذ جاز فإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم في أحد القولين ثم يصلي الصبح في أول الوقت ثم يقف على قزح وهو المشعر الحرام فيدعو ويذكر الله تعالى الى أن يسفر النهار ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات الى قوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا وجد فرجة أسرع فإذا بلغ وادي محسر أسرع أو حرك دابته قدر رمية حجر فإذا وصل الى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي اليها سبع حصيات واحدة واحدة لا يجزئه غيره يكبر مع كل حصاة ويرفع يده حتى يرى بياض أبطه والأولى أن يكون راكبا اقتداء برسول الله صلى اللهعليه وسلم ويقطع التلبية مع أول حصاة وان رمى بعد نصف الليل أجزأه فإذا رمى ذبح هدايا ان كان معه وحلق أو قصر وأقل ما يجزي ثلاث شعرات والأفضل أن يحلق جميع رأسه فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه والمرأة تقصر ولا تحلق وهل الحلاق نسك أم لا فيه قولان: أحدهما أنه نسك والثاني أنه استباحة محظور ويخطب الامام بعد الظهر بمنى ويعلم الناس النحر والرمي,
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 77