responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 66
من الليل لكل يوم وقيل يصح بنية مع الفجر ويصح النفل بنية قبل الزوال وفيه قول آخر أنه يصح بنية بعد الزوال أيضا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بتعيين النية ويصح النفل بنية مطلقة ومن مرض وخاف الضرر جاز له أن يفطر وعليه القضاء ومن سافر قبل الفجر سفرا يقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر والأفضل أن يصوم وان أفطر فعليه القضاء وان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفي الفدية ثلاثة أقوال: أحدها أنها تجب عليهما في كل يوم مد من طعام والثاني أنها مستحبة والثالث أنها تجب على المرضع دون الحامل واذا حاضت الصائمة أو نفست بطل صومها وعليها القضاء وان جن بطل صومه ولا قضاء عليه وان أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وان أغمي عليه في بعض النهار ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يبطل صومه والثاني لا يبطل والثالث ان كان مفيقا من أول النهار لم يبطل وقيل ان كان في طرفيه مفيقا لم يبطل وان طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو قدم المسافر وهو مفطر استحب لهم امساك بقية النهار وان بلغ الصبي وقدم المسافر وهما صائمان فقد قيل يلزمهما اتمام الصوم وعندي أنه يلزم المسافر دون الصبي ومن نوى الخروج من الصوم بطل صومه وقيل لا يبطل فإن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو صب الماء في أذنيه فوصل الى دماغه أو طعن جوفه أو طعن بإذنه أو داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه أو استقاء أو جامع أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه وعليه القضاء وامساك بقية النهار وان فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو فعل به شيء من ذلك مكرها لم يبطل صومه وان أكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان: أصحهما أنه لا يبطل وان تمضمض أو استنشق فوصل الماء الى جوفه بطل صومه في أحد القولين دون الآخر وان بالغ بطل وقيل على قولين وان أكل معتقدا أنه ليل ثم بان أنه نهار لزمه القضاء وان أكل شاكا في طلوع الفجر لم يلزمه القضاء وان أكل

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست