responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 38
مسجد ليس فيه جماعة كان فعلها في مسجد الجوار أفضل وان كان للمسجد امام راتب كره لغيره اقامة الجماعة فيه ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصليها معهم ويعذر في ترك الجماعة المريض ومن يتأذى بالمطر والوحل والريح الباردة في الليلة المظلمة ومن له مريض يخاف ضياعه أو قريب يخاف موته ومن حضره الطعام ونفسه تتوق اليه أو يدافع الأخبثين أو يخاف ضررا في نفسه أو ماله ومن أحرم منفردا ثم نوى متابعة الامام جاز في أحد القولين ومن أحرم ثم أخرج نفسه من الجماعة لعذر وأتم منفردا جاز وان كان لغير عذر ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجوز وان أحدث الامام فاستخلف مأموما جاز في أصح القولين الا أنه يستخلف الا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة وقيل لا يجوز أن يستخلف في صلاة الجمعة الا من كان معه في الركعة الأولى والمنصوص أنه يجوز ويستحب للامام أن يخفف في الأذكار الا أن يعلم من حال المأمومين انهم يؤثرون التطويل واذا أحس الامام بداخل وهو راكع أستحب له أن ينتظر في أصح القولين ويكره في القول الآخر ومن أدرك الامام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة ومن أدركه راكعا فقد أدرك الركعة وان أدرك في الركعة الاخيرة فهو أول صلاته وما يقضيه فهو آخر صلاته يعيد فيها القنوت ومن أدرك قائما فقرأ بعض الفاتحة ثم ركع الامام فقد قيل يقرأ ثم يركع وقيل يركع ولا يقرأ ويكره أن يسبق الامام بركن وان سبقه بركن عاد الى متابعته ولا يجوز أن يسبقه بركنين فإن سبقه بركنين بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فإن فعل ذلك مع العلم بتحريمه بطلت صلاته وان فعل مع الجهل لم تبطل صلاته ولم يعتد له بتلك الركعة ومن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة وان أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها.

باب صفة الأئمة
السنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم فإن زاد واحد في الفقه والقراءة

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست