responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 274
باب الإقرار
من لم يحجر عليه يجوز إقراره ومن حجر عليه لصغر أو جنون لا يصح إقراره فإن أقر ثم ادعى أنه غير بالغ فالقول قوله من غير يمين وعلى المدعي البينة أنه بالغ ومن حجر عليه لسفه لم يجز إقراره في المال ويجوز في الطلاق والحد والقصاص ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص وفي المال قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز في الحال ومن حجر عليه لرق يجوز إقراره بالحد والقصاص والطلاق وإن أقر بمال اتبع به إذا عتق فإن أقر بسرقة مال في يده قطع وفي المال قولان: أحدهما يسلم والثاني لا يسلم وان تلف المال بيع منه بقدر المال في أحد القولين ولا يباع في الآخر ولا يجوز إقرار المولى عليه بما يوجب الحد والقصاص ويجوز إقراره عليه بجناية الخطا ومن حجر عليه لمرض يجوز إقراره بالحد والقصاص ويجوز إقراره بالمال للأجنبي وفي إقراره بالمال للوارث قولان وقيل يجوز قولا واحدا ويجوز الإقرار لكل من يثبت له الحق المقربة فإن أقر لعبد بمال ثبت المال لمولاه وان أقر لبهيمة لم يثبت المال لصاحبها وإن أقر لحمل وعزاه إلى إرث أو وصية صح الإقرار وان أطلق ففيه قولان: أصحهما أنه يصح فإن ألقته ميتا بطل الإقرار وان ألقت حيا وميتا جعل المال للحي ومن أقر بحق لآدمي لم يقبل رجوعه وإن أقر بحد لله تعالى وهو حد الزنا والسرقة والمحاربة وشرب الخمر قبل رجوعه ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع عن ذلك وان أقر العربي بالعجمية وادعى أنه لم يعرف قبل قوله مع اليمين وإن أقر بمال أو بهبة وإقباض ثم ادعى أنه أقر بالمال على وعد ولم يقبض أو وهب ولم يقبض وطلب يمين المقر له حلف على المنصوص ومن وكل غيره في أن يقر عنه بمال لزمه المال وان لم يقر الوكيل ومن أقر لرجل بمال وكذبه المقر له نزع المال منه وحفظ وقيل يترك فى يده

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست