responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 27
وقيل هو فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الامام. والأذان عشرة كلمات: ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ألله أكبر ألله أكبر لا اله الا الله فان كان في أذان الصبح قال بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين والاقامة احدى عشر كلمة: ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ألله أكبر ألله أكبر لا اله الا الله ويستحب أن يرتل الأذان ويدرج الاقامة وتكون الاقامة أخفض صوتا من الأذان وأن يؤذن ويقيم على طهارة ويستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يستدبر وأن يؤذن على موضع عال وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه وأن يكون المؤذن حسن الصوت وأن لا يقطع الأذان بكلام ولا غيره وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ثقة, وأن يقول بعد الفراغ منه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة الا بالله ويقول في كلمة الاقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض, ولا يجوز الأذان الا مرتبا, ولا يجوز قبل دخول الوقت الا الصبح فإنه يؤذن له بعد نصف الليل وتقيم المرأة ولا تؤذن ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى وحدها وأقام للتي بعدها في أصح الاقوال وفي القول الثاني لا يؤذن ولا يقيم وفي القول الثالث أذن وأقام لكل واحد على حدة واذا لم يوجد من يتطوع بالأذان رزق الامام من 8 يقوم به وان استأجر عليه جاز وقيل لا يجوز.

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست