responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 266
باب اليمين في الدعاوي
إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ولم تكن للمدعي بينة فإن كان ذلك في غير الدم حلف المدعي عليه فإن نكل عن اليمين فإن كان الحق لغير معين كالمسلمين والفقراء حبس المدعي عليه حتى يحلف أو يدفع الحق وقيل يقضي عليه بالنكول وإن كان الحق لمعين ردت اليمين عليه فإن حلف استحق وإن أخر لعذر لم يسقط حقه من اليمين وإن كان الدعوى في دم فإن كان هناك لوث حلف المدعي خمسين يمينا ويقضي له بالدية وإن كان الدعوى في قتل عمد ففي القود قولان: اصحهما أنه لا يجب فإن كان المدعي جماعة ففيه قولان: أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا والثاني يقسط عليهم الخمسون على قدر مواريثهم ويجبر السكر فإن نكل المدعي عن اليمين ردت اليمين على المدعي عليه فيحلف خسين يمينا فإن كانوا جماعة ففيه قولان: أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا والثاني يقسم عليهم الخمسون على عدد رؤسهم وإن لم يكن لوث حلف المدعي عليه يمينا واحدة في احد القولين وخمسين يمينا في الآخر وان كان الدعوى على اثنين وعلى احدهما لوث دون الآخر حلف المدعي على صاجب اللوث وحلف الذي لا لوث عليه واللوث هو أن يوجد القتيل في محلة اعدائه ولا يخالطهم غيرهم أو تزدحم جماعة فيوجد بينهم قتيل أو تتفرق جماعة عن قتيل في دار أو يرى القتيل في موضع لا عين فيه ولا أثر وهناك رجل مخضب بالدم أويشهد عدل أنه قتله فلان أو يشهد جماعة من النساء او العبيد بذلك فإن شهد شاهد أنه قتله فلان بالسيف وشهد آخر أنه قتله بالعصا فقد قيل هو لوث وقيل ليس بلوث وان شهد واحد انه قتله زيد وشهد آخر أنه أقر بالقتل ثبت اللوث ولو شهد إثنان أنه قتله احد هذين الرجلين ولم يعينا ثبت اللوث على أحدهما ولو شهد شاهد على رجل أنه قتل احد هذين الرجلين لم يثبت اللوث وإن ادعى احد الوارثين القتل على واحد في موضع اللوث وكذبه الآخر سقط اللوث في احد القولين ولم يسقط في الآخر فيحلف المدعي ويستحق نصف الدية وإن ادعى القتل على رجل مع اللوث وأقر آخر انه قتله,

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست