responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 261
باب الدعوى والبينات
لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه ولا تصح دعوى مجهول إلا في الوصية فأما فيما سواها فلا بد من إعلامها فإن كان المدعي دينا ذكر الجنس والصفة والقدر, وإن كان عينا يمكن تعيينها كالدار والعين الحاضرة عينها وإن لم يمكن تعيينها ذكر صفاتها وإن ذكر القيمة فهو آكد وإن كانت تالفة ولها مثل ذكر جنسها وصفتها وقدرها وإن ذكر القيمة فهوآكد, وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمتها وإن ادعى نكاح امرأة فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان رضاها شرطا وقيل إن ذلك مستحب وقيل إن كان الدعوى لإبتداء العقد وجب ذكرها وإن كان لاستدامته لم يجب ذكرها وإن ادعى بيعا أو اجارة أو غيرهما من العقود لم يفتقر إلى ذكر الشروط, وقيل يفتقر وقيل في بيع الجارية يفتقر وفي غيرها لا يفتقر وان ادعى قتلا ذكر القاتل وأنه انفرد بقتله أو شاركه فيه غيره ويذكر أنه عمد أو خطأ أو شبه عمد ويصف كل واحد من ذلك وإن ادعى أنه وارث بين جهة الإرث وان لم يذكر سأله الحاكم عنه فإن أنكر المدعي عليه ما ادعاه صح الجواب وإن لم يتعرض لما ادعى عليه بل قال لا يستحق علي شيئا صح الجواب فإن كان المدعي دينا فالقول قوله مع يمينه فإن أقام المدعي بينه قضى له إن كان المدعي عينا ولا بينة فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه, وإن كان في أيديهما أو لم يكن في يد أحدهما حلفا ويجعل بينهما نصفين وإن كان في يد ثالث رجع إليه فإن ادعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه وإن أقر به لغيره وصدقه المقر له انتقلت الخصومة اليه وهل يحلف للمدعي فيه قولان, وان كذبه المقر له أخذه لحاكم وحفظه إلى أن يجيء صاحبه وقيل يسلم إلى المدعي فإن أقر به لغائب انتقلت الخصومة اليه وإن أقر لمجهول قيل له إما أن تقر به لمعروف أو نجعلك ناكلا وقيل يقال له إما أن تقر به لمعروف أو لنفسك أو نجعلك ناكلا وان تداعيا حائطا فإن كان مبنيا على تربيع إحدى الدارين أو متصلا بأحداهما اتصالا لا يمكن إحداثه فالقول قول

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست