responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 253
مؤلم فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه ويستحب أن يجلس للحكم في موضع فسيح بارز يصل إليه كل أحد ولا يحتجب إلا لعذر ولا يجلس للقضاء في المسجد وإن اتفق جلوسه فيه فحضره الخصمان لم يكره أن يحكم بينهما ويستجب أن يجلس مستقبل القبلة ويجلس وعليه السكينة والوقار من غير جبرية ولا إستكبار ويترك بين يديه القمطر[1] مختوما ويجلس الكاتب بقربه ليشاهد ما يكتبه ويستحب أن لا يحكم إلا بمشهد من الشهود وبمحضر من الفقهاء فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيه فإن اتضح له الحق حكم به وإن لم يتضح أخره إلى أن يتضح ولا يقلد غيره في الحكم وقيل إن حضره ما يفوته كالحكم بين المسافرين وهم على الخروج جازأن يقلد غيره ويحكم وليس بشيء وإن حضره خصوم بدأ بالأول فالأول وإن كان فيهم مسافرون قدمهم إلا أن يكثروا فلا يقدمهم فإن استوى جماعة في الحضور أو أشكل السابق منهم أقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة قدم ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة ويسوي بين الخصمين في الدخول والمجلس والإقبال عليهما والإنصات إليهما فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول ورفعه عليه في المجلس ولا يضيف أحدهما ولا يساره ولا يلقن أحدا دعوى ولا حجة ولا يعلمه كيف يدعي وقيل يجوز أن يعلمه والأول أصح وله أن يزن عن أحدهما ما لزمه وله أن يشفع له إلى خصمه وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين فمن حبس بحق رده إلى الحبس ومن حبس بغير حق خلاه ومن ادعى أنه حبس بغير خصم نادى عليه ثم يحلفه ويخليه ثم ينظر في أمر الأيتام والأوصياء ثم في أمر أمناء القاضي ثم في أمر الصواك واللقطة وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها أصاب فيها أوأخطأ فإن استعداه خصم على القاضي قبله لم يحضره حتى يسأله عما بينهما فإن ادعى عليه مالا غصبه أو رشوة أخذها على

[1] - القمطر: مايصان في الكتب مختار الصحاح 551.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست