responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 238
تجب عليه والثاني تجب ويطالب بها إذا أيسر وإن كان فيهم من يجن يوما ويفيق يوما فالمنصوص أنه تؤخذ منه الجزية في آخر الحول وقيل يلفق أيام الافاقة فإذا بلغ قدرها حولا وجبت عليه الجزية وهو الأظهر ومن مات منهم أو أسلم بعد الحول أخذ منه جزية ما مضى ومن مات أو أسلم في أثناء الحول فقد قيل يؤخذ منه لما مضى وقيل فيه قولان: احدهما أنه لا يجب عليه شيء والثاني يجب لما مضى بقسطه وهو الأصح وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية رجع الى قولهم ويأخذهم الإمام بأحكام المسلمين من ضمان المال والنفس والعرض وإن أتوا ما يوجب الحد مما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة أقام عليهم الحد, وإن لم يعتقدوا تحريمه كشرب الخمر لم يقم عليهم الحد ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس فإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانس المسلمين ويشدون الزنانير على أوساطهم ويكون في رقابهم خاتم من رصاص أو نحاس او جرس يدخل معهم الحمام ولهم أن يلبسوا العمائم والطيلسان وتشد المرأة الزنار تحت الإزار وقيل فوق الإزار ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام ويكون واحد خفيها أسود والآخر أبيض ولا يركبون الخيل ويركبون البغال والحمير بالأكف عرضا ولا يصدرون في المجالس ولا يبدؤن بالسلام ويلجأون الى أضيق الطرق ويمنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء ولا يمنعون من المساواة وقيل يمنعون وإن تملكوا دار عالية أقروا عليها ويمنعون من اظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ويمنعون من أحداث بيع وكنائس في دار الإسلام ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها وقيل يمنعون وإن صولحوا في بلادهم على الجزية لم يمنعوا من اظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتورا ة والإنجيل وإحداث البيع والكناس ويمنعون من المقام بالحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها فإن أذن لهم في الدخول لتجارة أو رسالة لم يقيموا أكثر من ثلاثة ايام وقيل إن كانون من أهل الذمة أخذ منهم لدخول الحجاز نصف العشر من

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست