responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 232
الكفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن الباقين ومن حضر الصف من أهل الفرض تعين عليه ويستحب الإكثار من الغزو وأقل ما يجزي في كل سنة مرة فإن دعت الحاجة الى أكثر منه وجب وإن دعت الحاجة إلى تاخيره لضعف المسلمين أخره ولا يجب الجهاد إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع فأما المرأة والعبد والصبي فلا جهاد عليهم فإن حضر وأجاز ولا يجب الجهاد على معتوه ولا على غير مستطيع وهو الأعمى والأعرج والمريض الذي لا يقدر على القتل, والفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله ولا يجد ما يحمله وهو على مسافة تقصر فيها الصلاة ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه وقيل يجوز في الدين المؤ جل ان يجاهد بغير إذنه ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلم ان يغزو من غير إذنه فإن أذن له الغريم ثم بدا له قبل أن يحضر الصف أو أسلم أحد أبويه قبل ان يحضر الصف لم يغز الا بإذنهم وإن كان قد حضر الصف ففيه قولان: وإن احاط العدو بهم وتعين الجهاد جاز من غير إذنهم ولا يجاهد أحد عن أحد ويكره ان يغزو أحد إلا بإذن الإمام ويتعاهد الإمام الخيل والرجال فما لا يصح منها للحرب منع من دخول دار الحرب ولا يأذن لمخذ ل ولا لمن يرجف بالمسلمين ولا يستعين بمشرك إلا ان تكون في المسلمين قلة والذي يستعين به حسن الرأي في المسلمين ويبدأ بقتال من يليه من الكفار يبدأ بالأهم فالأهم ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين ويقاتل أهل الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ويقاتل من سواهم إلى ان يسلموا ويجوز بياتهم ونصب المنجنيق عليهم ورميهم بالنار ويتجنب قتل ابيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل النساء والصبيان إلا ان يقاتلوا وفي قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم وأصحاب الصوامع قولان: أصحهما أنهم يقتلون وإن تترسوا بالنساء والصبيان في القتال لم يمتنع من قتالهم وإن كان معهم قليل من أساري المسلمين لم يمتنع من رميهم وإن كان معهم كثير منهم لم يرمهم إلا إذا خاف شرهم فإن تترسوا بهم في حال القتال

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست