responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 227
نصفها وفي بعضه بحسابه وفي حلمتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى على ثديها فشلت وجبت عليه الدية وإن انقطع لبنها لزمه الحكومة وفي حلمتي الرجل حكومة وقيل قول آخر أنه تجب فيهما الدية, وفي جميع الذكر الدية وفي الحشفة الدية وإن قطع بعض الحشفة وجب بقسطه من الحشفة في أصح القولين وبقسطه من جميع الذكر في الآخر وإن جنى عليه فشل وجبت عليه الدية وإن قطع ذكرا فشل وجبت عليه الحكومة وفي الإثنين الدية وفي أحداهما نصفها وفي اسكتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي الإفضاء الدية وهو أن يجعل سبيل الحيض, والغائط واحدا وقيل بأن يجعل سبيل الحيض والبول واحدا وفي إذهاب العذرة الحكومة وفي الشعور كلها حكومة وفي جميع الجراحات سوى ما ذكرناه الحكومة وفي تعويج الرقبة الوجه وتسويده الحكومة والحكومة أن يقوم بلا جناية ويقوم بعد الإندمال مع الجناية فما نقص من ذلك وجبت بقسطه من الدية, وإن كانت الجناية مما لا ينقص به شيء بعد الإندمال ويخاف منه التلف حين الجناية كالأصبع الزائدة وذكر العبد قوم حال الجناية فما نقص وجب وإن كان مما لا يخاف منه كلحية المرأة يقوم لو كان غلاما وله لحية ويقوم ولا لحية له فيجب ما بينهما وما اختلف فيه الخطأ والعمد في النفس اختلف فيما دون النفس ويجب في قتل العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت وما ضمن من الحر بالدية ضمن من العبد والأمة بالقيمة وما ضمن من الحر بالحكومة ضمن من العبد والأمة بما نقص ولا يختلف العمد والخطأ في ضمان العبد والأمة, وإن قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات وجبت فيه دية حر وللمولي منه أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة ويجب في جنين الأمة عشر قيمة الأم حال الضرب لا حال الإسقاط فان ضرب بطن أمة ثم ألقت جنينا وجبت فيه دية جنين حرة

باب العاقلة وما تحمله
إذا جنى الحر على نفس حر خطا أو عمد خطأ أوجبت الدية على عاقلته

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست