responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 219
بالسيف, وإن قتل باللواط أو سقي الخمر فقد قيل يقتل بالسيف وقيل يعمل في اللواط مثل الذكر من الخشب فيقتل به وفي الخمر يسقي الماء فيقتل به وإن غرق أو حرق أو قتل بالخشب أو بالحجر فله ان يقتله بالسيف وله ان يفعل به مثل ما فعل فإن فعل ذلك فلم يمت ففيه قولان: أحدهما يقتل بالسيف والثاني يكرر عليه مثل ما فعل ذلك إلى أن يموت إلا في الجائفة وقطع الطرف ومن وجب له القصاص في الطرف استحب له ان لا يعجل في القصاص حتى يندمل فإن أراد العفو على الدية قبل الإندمال ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ومن اقتص في الطرف فسرى إلى نفس الجاني لم يجب ضمان السراية, وإن اقتص في الطرف ثم سرى الى نفس المجني عليه ثم الى نفس الجاني فقد استوفى حقه وإن سري الى نفس الجاني ثم سرى الى نفس المجني عليه فقد قيل تكون السراية قصاصا والمذهب ان السراية هدر ويجب نصف الدية في تركة القاتل, وإن قلع سن صغير لم يثغر[1] لم يجز أن يقتص حتى يؤيس من نباتها وإن وجب له القصاص في العين بالقلع لم يمكن من الإستيفاء بل يؤمر بالتوكيل فيه ويقلع بالأصبع وإن كان لطمه حتى ذهب الضوء فعل به مثل ذلك فإن لم يذهب الضوء وأمكن أن يذهب الضوء من غير ان يمس الحدقة فعل وإن لم يكن أخذت الدية وإن وجب له القصاص في اليمين فقال أخرج يمينك فأخرج اليسار عمدا فقطعها لم يجزئه عما عليه غير أنه لايقتص منه في اليمين حتى تندمل المقطوعة فإن قال فعلت ذلك غلطا أو ظنا أنه يجزىء أو ظننت أنه طلب مني اليسار نظر في المقتص فإن قطع وهو جاهل فلا قصاص عليه وتجب عليه الدية وقيل لا تجب وإن قطع وهو عالم فالمذهب أنه لا قصاص عليه وقيل يجب وإن اختلفا في العلم به فالقول قول الجاني وإن تراضيا على اخذ اليسار فقطع لزمه دية اليسار وسقط قصاصه في اليمين وقيل لا يسقط وان كان القصاص على مجنون فقال له اخرج يمينك فأخرج اليسار فقطع, فإن كان المقتص علما وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية.

[1] - (الثغر) ماتقدم من الأسنان: 84 مختار الصحاح.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست