responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 214
فيصيب انسانا والعمد أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فلا يجب القود الا في العمد فإن جرحه بما له مور من حديد أو غيره فمات منه وجب عليه القود وإن غرز إبرة في غير مقتل فإن بقي منها ضمنا حتى مات وجب عليه القود وإن مات في الحال فقد قيل يجب وقيل لا يجب وإن ضربه بمثقل كبير أو بمثقل صغير في مقتل أو في رجل ضعيف أو في حر شديد أو في برد شديد أو والى به الضرب فمات منه وجب عليه القود, وإن رماه من شاهق أو عصر خصيته عصرا شديدا أو خنقه خنقا شديدا أو طرحه في ماء أو نار لا يمكنه التخلص منه وجب عليه القود وإن طرحه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يصل إلى الماء ففيه قولان: احدهما يجب القود والثاني لا يجب وان طرحه في زبية[1] فيها سبع فقتله أو أمسك كلبا فأنهشه فمات أوألسعه حية أو عقربا يقتل مثلها غالبا فقتله وجب عليه القود, وان لم يقتل غالبا ففيه قولان: أصحهما انه لا يجب وإن أكره رجلا على قتله وجب عليه القود وفي المكره قولان: أصحهما أنه يجب وإن أمر من لا يميز فقتله وجب القود على الآمر, ولا شيء على المأمور وإن أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمامورلا يعلم وجب القود على السلطان وإن علم وجب القود عل المامور وإن أمسك رجلا حتى قتله آخر وجب القود على القاتل وإن شهد على رجل فقتل بشهادته ثم رجع وقال تعمدت ذلك وجب عليه القود وان أكره رجلا على أكل سم فمات وجب عليه القود وإن قال لم أعلم أنه سم قاتل ففيه قولان: وإن خلط السم بطعام وأطعم رجلا أو خلطه بطعام لرجل فأكله فمات ففيه قولان: وإن قتل رجلا بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود وإن قطع أجنبى سلعة[2] من رجل بغير إذنه فمات وجب عليه القود وإن قطعها حاكم أو وصي من صغير فمات ففيه

[1] - الربية الحفرة تحفر للاسد: مختار الصحاح: 268.
[2] - السلعة هي زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك اذا حركت. وقد تكون من حمصة بطيخة.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست