responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 210
زوجته فإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم فقد قيل الأم احق وقيل الأب احق وقيل يجعل بينهما وإن كان له أب وابن فقد قيل الابن أحق وقيل الأب أحق وإن كان له ابن وابن ابن فالإبن أحق وقيل يجعل بينهما وإن احتاج وله أب وجد موسران فالنفقة على الأب, وإن كان له أم وأم أم فالنفقة على الأم وإن كان له أب وأم أو جد وأم فالنفقة على الأب والجد, وإن كان له أم أب وأم أم فقد قيل هما سواء وقيل النفقة على أم الأب وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه وإن احتاج الوالد إلى النكاح وجب على الولد اعفافه على المنصوص وقيل فيه قول مخرج أنه لا يجب وإن احتاج الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه فإن كان أبواه على الزوجية فأرادت أمه ان ترضعه لم يمنعها الزوج وإن امتنعت من إرضاعه لم تجبر عليه وإن طلبت الأجرة فقد قيل يجوز استئجارها وقيل لا يجوز وإن كانت بائنا جاز استئجارها فإن طلبت أجرة المثل قدمت على الأجنبية وقيل ان كان للأب من ترضعه من غير أجرة ففيه قولان: أصحهما ان الأم أحق به ولا تجب اجرة الرضاع لما زاد على حولين ومن ملك عبدا أو أمة لزمه نفقتهما وكسوتهما فإن كانت الأمة للتسري فضلت على أمة الخدمة في الكسوة وقيل لا تفضل ويستحب ان يجلس الغلام الذي يلي طعامه معه, فإن لم يفعل اطعمه منه ولا يكلفه من الخدمة ما يضر به ويريحه في وقت القيلولة وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة, وإن سافر به أركبه عقبة ولا يسترضع الجارية إلا بما يفضل عن ولدها إن مرضا انفق عليهما ومن ملك بهيمة وجب عليه القيام بعلفها ولا يحمل عليها ما يضر بها ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن ولدها, وان امتنع من عليه الانفاق على رقيقه أو بهيمة أجبر على ذلك فإن لم يكن له مال أكري[1] عليه إن أمكن إكراؤه فإن لم يمكن بيع عليه, وإن كانت له أم ولد ولم يمكن إكراؤها ولا تزويجها فيحتمل أن تعتق عليه ويحتمل ان لا تعتق عليه.

[1] - يقال اكرى الدار فهي مكراة والبيت مكرى أي اجرها انظر مختار الصحاح: 565.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست