responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 202
فقالت نقلتني إلى الثاني ففيه أعتد وقال ما نقلتك فالقول قول الزوج وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها وإن أحرمت بإذنه ثم طلقها فإن كان الوقت ضيقا مضت في الحج وإن كان واسعا أتمت العدة وإن وجبت العدة ثم أحرمت أتمت العدة بكل حال, وإن تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي غير حامل انقطعت العدة فإذا فرق بينهما أتمت العدة من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وإن كانت حاملا لم تنقطع العدة فإن وضعت استقبلت العدة من الثاني, وإن وطئها الثاني وظهر بها حمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما اعتدت به عمن يلحقه ثم تستقبل العدة من الأخر, وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة إستانفت العدة ودخلت فيها البقية وله الرجعة فيما بقي من العدة الأولى فإن حبلت من الوطء الثاني فقد قيل تدخل فيها البقية وله الرجعة إلى أن تضع وقيل لا تدخل فتعتد بالحمل عن الوطء فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق بالإقراء وله الرجعة في الاقراء وهل له الرجعة في الحمل قيل له الرجعة وقيل ليس له وإذا راجع المعتدة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول استانفت العدة في أصح القولين وبنت في القول الثاني فإن تزوج المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد قيل تبني على العدة وقيل فيه قولان: أحدهما تبني والثاني تستأنف وإذا اختلفا في انقضاء العدة بالاقراء فادعت انقضاءها في زمان يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قولها وإن اختلفا في اسقاط جنين تنقضى به العدة فادعت ما يمكن انقضاء العدة فالقول قولها, وإن اختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها فالقول قوله وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو بعده فالقول قولها وإن اختلفا هل انقضت عدتها بالحمل أم لا فقال الزوج لم تنقض عدتك بوضع الحمل فعليك ان تعتدي بالإقراء فقالت انقضت فالقول قول الزوج.

باب الاستبراء
من ملك أمة لم يطأها حتى يستبرئها فإن كانت حاملا استبرأها بوضع

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست