responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 195
باب جامع الأيمان
إذا قال: والله لا سكنت دارا وهو فيها وأمكنه الخروج منها ولم يخرج حنث وإن خرج منها بنية التحول لم يحنث وإن رجع إليها لنقل القماش لم يحنث, وإن حلف لا يساكن فلانا فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة أو خان وانفرد بباب, وغلق لم يحنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فلم يخرج ففيه قولان, وإن حلف لا يلبس ثوبا وهولابسه واستدام أو لا يركب دابة وهو راكبها واستدام حنث وإن حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطيب وهو متطيب أو لا يتطهر وهو متطهر فاستدام لم يحنث, وإن حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث, وقيل إن كان محجرا حنث وإن كان فيها نهر فحصل في النهر الذي فيها أو صعد شجرة يحيط بها حيطان الدار حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ودخلها حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار يسكنها بكراء أو عارية لم يحنث إلا أن ينوي ما يسكنها وإن حلف لا يدخل مسكن فلان فدخل ما يسكنها بإجارة أو اعارة حنث, وإن حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة[1] فدخلها لم يحنث وإن أعيدت بنقضها فدخلها فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن قال لا دخلت هذه الدار من بابها فحول بابها إلى موضع آخر فقد قيل لا يحنث وهو ظاهرالنص وقيل يحنث وهو الأظهر, وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم حنث على ظاهر النص وقيل ان دخله حضري لم يحنث وان حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا لم يحنث, وان

[1] - العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء مختار الصحاح: 424.
صح الظهار في الزوجة دون الأمة, وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ لكل واحدة منهما كفارة يمين وإن لم ينو شيئا ففيه قولان: أحدهما أنه لا يلزمه شيء والثاني أنه يلزمه كفارة يمين.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست