responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 187
منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق صار عائدا وقيل لا يصير عائدا إلا بالوطء وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه لكل واحدة كفارة في أصح القولين وتلزمه كفارة في القول الآخر وإن كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وأراد الإستئناف ففيه قولان: أصحهما أنه يلزمه لكل مرة كفارة والثاني يلزمه للجميع كفارة واحدة وإذا وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج فيه قولان: أصحهما أنه لا تحرم والكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل كالعمى والزمانة[1] وقطع اليد أو الرجل وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى وإن كانت مقطوعة الخنصر والبنصر لم يجزئه وإن قطع أحداهما أجزأه وإن كانت مقطوعة الأنملة من الإبهام لم يجزئه وإن كان من غيرها أجزأه ويجزىء العوراء والعرجاء عرجا يسيرا والأصم والأخرس إذا فهمت إشارته وإن جمع الصمم والخرس لم يجزئه ولا يجزيء المجنون المطبق ويجزيء من يجن ويفيق ولا يجزيء المريض المأيوس منه ولا النحيف الذي لا عمل فيه ولا يجزيء أم الولد ولا المكاتب ويجزيء المدبر والمعتق بصفة ولا يجزيء المغصوب وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة لم يجزئه وإن اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه وإن أعتق عبدا عن الكفارة بعوض لم يجزئه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر ونوى أجزأه وقوم عليه نصيب شريكه وإن أعتق نصف عبدين فقد قيل: يجزئه وقيل: لا يجزئه وقيل إن كان الباقي حرا أجزأه وإن كان عبدا لم يجزئه وإن كان عادما للرقبة وثمنها أو واجدا وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة كفر بالصوم وإن كان واجدا لما يصرفه في العتق في بلده عاد ماله في موضعه فقد قيل يكفر بالصوم وقيل لا يكفر وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء وكان موسرا في أحد الحالين ومعسرا في

[1] - الزمانة: من رجل مزمن أي متبلي بين الزمانة: مختار الصحاح 275.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست