نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 179
ثلاثا فثلاثة أعبد أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة اعبد أحرار فطلق أربع نسوة عتق خمسة عشر عبدا على المذهب وقيل عشرة وقيل سبعة عشر, وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم تطلق وقيل تطلق طلقة وقيل تطلق ثلاثا, وإن قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه ان يطلق فلم يطلق طلقت, وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها لا تطلق إلا في آخر العمر وإن قال إذا لم أطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه إذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يطلق طلقت وقيل فيهما قولان, وإن قال أنت طالق إلى أشهر لم تطلق إلا بعد شهر فإن قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت في أول جزء منه, وإن قال أردت به في الجزء الأخير لم يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في أول آخر رمضان فقد قيل في أول ليلة السادس عشر وقيل في أول اليوم الأخير من الشهر وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبرت سنة بالأهلة فإن كان العقد في أثناء الشهر إعتبر شهر بالعدد واعتبر الباقي بالأهلة, وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق, وإن قال أنت طالق قبل موتي أو قبل قدوم زيد بشهر فمات أو قدم زيد بعد شهر طلقت قبل ذلك بشهر, وإن قال أنت طالق أمس طلقت في الحال وقيل فيه قول آخر أنه لا يقع وإن قال إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وقيل فيه قول آخر أنها تطلق وإن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت, وإن رأته بالنهار لم تطلق وإن كتب الطلاق ونوى وكتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها وقد أمحى موضع الطلاق لم يقع الطلاق, وإن أمحى غير موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق فقد قيل يقع وقيل إن كان كتب إن أتاك كتابي وقع, وإن كتب إن أتاك كتابي هذا لم يقع وإن قال إن ضربت فلانا فأنت طالق فضربه وهو ميت لم تطلق, وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا لم تطلق وإن حمل مكرها لم تطلق وإن أكره حتى قدم ففيه قولان, وإن قال إن خرجت إلا باذني فأنت طالق فاذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم تطلق, وإن أذن لها مرة فخرجت بالإذن ثم خرجت بغير
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 179