نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 177
باب الشرط في الطلاق
من صح منه الطلاق صح ان يعلق الطلاق على شرط, ومن لم يصح منه الطلاق لم يصح ان يعلق الطلاق على شرط وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط, وإن قال لامرأته ولها سنة وبدعة في الطلاق أنت طالق للسنة طلقت في حال السنة وإن قال أنت طالق للبدعة, أو طلاق لحرج طلقت في حال البدعة وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق, وأعدله وأتمه طلقت للسنة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه وإن قال أنت طالق اسمج الطلاق وأقبحه طلقت للبدعة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه, وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال فإذا حصلت في الحال الأخرى وقعت الثالثة فإن ادعى انه أراد طلقة في الحال وطلقتين في الثاني فالمذهب أنه يقبل, وقيل لا يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في كل قرء طلقت طلقة في كل طلقة فإن كانت حاملا لم تطلق في حال الحمل أكثر من طلقة حاضت على الحمل أو لم تحض وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت برؤية الدم, وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض وتطهر فإن قالت حضت فكذبها فالقول قولها مع يمينها, وإن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت حضت فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة, وإن قال لامرأتين إن حضتما فأنتما طالقتان لم تطلق واحدة منهما حتى تحيض فإن قالتا حضنا فصدقهما طلقتا, وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما وإن صدق احداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة ولم تطلق المصدقة وإن قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم يتعلق بهما طلاق وقيل إذا حاضتا طلقتا وإن قال لأربع نسوة أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق,
وإن خرس فأشار لم تطلق وعندي أنه يقع في الأخرس, وان قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بعضها بالنية لم يقبل في الحكم, وإن قال نسائي طوالق واستثنى بعضهن بالنية لم يقبل في الحكم وقيل يقبل في النساء وليس بشيء.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 177