نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 17
باب ما ينقض الوضوء
وهو أربعة: أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه وان انفتح فوق المعدة ففيه قولان: وان لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة وفيما تحتها وجهان والثاني: زوال العقل الا النوم قاعدا مفضيا[1] بمحل الحدث الى الأرض. والثالث: أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان وفي الملموس قولان والرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف واذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على يقين الطهارة وان تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقين الحدث وان تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما فإن كان حدثا فهو متطهر وان كان طهارة فهو محدث. ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. [1] - مفضيا: قاعدا قعود غير محكم. أنظر لسان العرب 15: 158.
باب الاستطابة
إذا اراد قضاء الحاجه فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقول: اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث[1] ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى ولا يتكلم فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق الى رأس الذكر ثم ينتر ذكره ويقول اذا فرغ: غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني وان كان في الصحراء أبعد واستتر عن العيون وارتاد موضعا للبول ولا يبول في ثقب ولا [1] - الخبث والخبائث: ذكور الشياطين وإناثها, أنظر اللسان 2: 142.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 17