responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 154
فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين, ويعصب إبن الإبن من يحاذيه من بنات عمه, ويعصب ابن ابن الإبن من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في فرضه إلا ولد الأب والأم فإنهم يشاركون, ولد الأم في فرضهم في المشركة وهي زوج وأم أو جدة وإثنان من ولد الأم وواحد من ولد الأب والأم فيجعل للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث يشاركهم فيه ولد الأب والأم, وإن وجد فى شخص جهة فرض وتعصيب كإبن عم هو زوج أو إبن عم هو أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب, وإن كان في الورثة خنثى مشكل دفع إليه ما يتيقن أنه حقه ووقف ما شك فيه وإن لم يكن من العصبات أحد ورث المولى المعتق رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن فعصبته على ما ذكرته في باب الولاء فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال ميراثا للمسلمين فإن لم يكن سلطان عادل كان لمن في يده المال أن يصرفه في المصالح, أو أن يحفظه إلى أن يلي سلطان عادل وقيل يرد الى ذوي الفرض غيى الزوجين على قدر فروضهم إن كان هناك أهل الفرض, وإن لم يكن صرف إلى ذوي الأرحام وهم ولد البنات وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام, وولد الأخ من الأم والعم للأم والعمة وأب الأم والخال والخالة, ومن أدلى بهم يورثون على مذهب أهل التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهن وبنات الأخوة والأعمام بمنزلة آبائهم, وأب الأم والخال والخالة بمنزلة الأم والعم للأم والعمة بمنزلة الأب.

باب الجد والأخوة
إذا اجتمع الجد مع الأخوة للأب والأم أو الأخوة للأب جعل كواحد منهم يقاسمهم ويعصب إناثهم ما لم ينقص حقه عن الثلث فإن نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث فرض له الثلث, وجعل الباقى للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين, وإن اجتمع مع الأخ للأب والأم والأخ من الأب قاسمهما

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست