نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 150
العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل ابن عشر ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن أوأعتق من أعتقن أو جرالولاء إليهن من أعتقن فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 150