responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 148
أحد القولين وتخليته مثل تلك المدة في القول الآخر وإن جنى عليه لزمه إرش الجناية وإن جنى المكاتب عليه جناية خطا فدى نفسه باقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية في أحد القولين وبإرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر فإن لم يفد نفسه كان للمولى أن يعجزه وان جنى على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية فإن لم يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وإن كاتبه على عوض محرم أو شرط فاسد فسدت الكتابة وبقيت الصفة وللسيد فسخها فإن دفع المال قبل الفسخ الى الوكيل أو الوارث لم يعتق وإن دفعه الى المالك عتق ورجع المولى عليه بالقيمة ورجع هو على المولى بما دفع فإن كانا من جنس واحد سقط أحدهما بالاخر في أحد الأقوال ولا يسقط في الثانى ولا يسقط في الثالث إلا برضا أحدهما ولا يسقط في الرابع إلا برضاهما وإن وصى بالمكاتب وهولا يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان: أحدهما يصح والثاني لا يصح وإن أسلم عبد لكافر أمر بازالة الملك فيه فإن كاتبه ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز.

باب عتق أم الولد
إذا وطىء جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد له, وان أولد جارية ابنه فالولد حر وفي الجارية قولان أصحهما: أنها أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية ولا تصير الجارية أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بشبهة فالولد حر والجارية ليست بأم ولد له في الحال فإن ملكها ففيه قولان: أحدهما أنها تصير أم ولد له والثاني لا تصير وإن وطيء جاريته فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي فيشهد أربع من القوابل أنه لو ترك لكان آدميا ففيه قولان أحدهما أنها تصير أم ولد والثانى أنها لا تصير ولا يجوز بيع أم ولد ولا هبتها ولا الوصية بها ويجوز استخدامها وإجارتها ويجوز وطئها وفي تزويجها ثلاثة أقوال: أصحها

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست