responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 137
الناس الى الواقف ولا يصح الوقف إلا بالقول, وألفاظه: وقفت وحبست وسبلت وفي قوله حرمت وأبدت وجهان وإن قال تصدقت لم يصح الوقف حتى ينويه أو يقرن به ما يدل عليه كقوله صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدمة لا تباع وما أشبهها وإذا صح الوقف لزم فإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل ولا يجوزأن يعلق ابتداءه على شرط فإن علقه على شرط بطل وإن علق انتهاءه بأن قال: وقفت هذا الى سنة بطل في أحد القولين ويصح في الآخر ويصرف بعد السنة إلى اقرب الناس إلى الواقف وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب فقد قيل ينتقل الى الله تعالى, وقيل إلى الموقوف عليه وقيل فيه قولان ويملك الموقوف عليه غلة الوقف ومنفعته وصوفه ولبنه فإن كان جارية لم يملك وطئها وفي التزويج أوجه: أحدها لا يجوز بحال والثاني يجوز للموقوف عليه والثالث يجوز للحاكم فإن وطئت أخذ الموقوف عليه المهر وإن أتت بولد فقد قيل يملكه الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره, وقيل هو وقف كالام وإن اتلف اشترى بقيمته ما يقوم مقامه وقيل إن قلنا انه للموقوف عليه فهي له وإن قلنا انه لله تعالى اشترى بها ما يقوبم مقامه وإن جنى خطأ وقلنا هو له فالإرش عليه وإن قلنا لله تعالى فقد قيل في ملك الواقف وقيل في بيت المال وقيل في كسبه وينظر في الوقف من شرطه الواقف فإن شرط النظر لنفسه جاز وإن لم يشرط نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين والحاكم في القول الآخر, ولا يتصرف الناظر فيه الا على وجه النظر والاحتياط فإن احتاج إلى نفقة انفق عليه من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط انفق عليه من الغلة ويصرف الباقي الى الموقوف عليه والمستحب أن لايؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فإن مات الموقوف عليه في اثناء المدة انفسخت الإجارة وقيل لا تنفسخ ويصرف أجرة ما مضى الى البطن الأول وما بقي الى البطن الثاني ويصرف الغلة على شرط الواقف والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإخراج من شاء بصفة واحدة وإدخاله بصفة فإن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم وإن وقف

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست