responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 132
ووكاءها وجنسها وصفتها وقدرها, ويستحب أن يشهد عليها وقيل يجب فإن أراد حفظها أراد على صاحبها لم يلزمه التعريف وان أراد أن يملكها عرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق وفي الموضع الذي وجدها فيه ويقول من ضاع منه شيء أو من ضاع منه دنانير وقيل ان كان قليلا كفاه أن يعرفه في الحال ثم يملكه وقدر القليل بالدينار وقدر بالدرهم وقدر بما لا يقطع فيه السارق وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير ويجوز التعريف في سنة متفرقة, وقيل لا يجوز والأول أظهر فإذا عرف واختار التملك ملك وقيل يدخل في ملكه بالتعريف وان هلك قبل أن يملك لم يضمن, وان هلك بعد ما ملك ضمن وان جاء صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها وان جاء بعد التملك أخذها مع الزيادة المتصلة دون الزيادة المنفصلة وان جاء من يدعيها ووصفها وغلب على ظنه صدقه جاز أن يدفع اليه ولا يلزمه الا ببينة وان وجد اللقطة في الحرم لم يجز أن يلتقطها الا للحفظ على ظاهر المذهب, وقيل يجوز أن يلتقط للتملك وان كان الواجد عبدا ففيه قولان: أحدهما يجوز التقاطه ويملكه السيد بعد الحول اما بتعريفه أو تعريف العبد والثاني لا يجوز فإن تلفت في يده ضمنها في رقبته وان دفها الى السيد زال عنه الضمان وان كان نصفه حرا ونصفه عبد فهو كالحر على المنصوص فيكون بينه وبين مولاه يعرفان ويملكان ان لم يكن بينهما مهايأة فإن كان بينهما مهايأة فهل تدخل اللقطة فيها قولان: أحدهما أنها تدخل فإن وجدها في يومه كانت له وان وجدها في يوم السيد فهي له والثاني لا تدخل فتكون بينهما وخرج فيه قول آخر أنه كالعبد وان كان مكاتبا ففيه قولان: أحدهما أنه كالحر يعرف ويملك والثاني أنه لا يلتقط فإذا أخذ انتزع الحاكم من يده وعرفه ثم يتملك المكاتب وان كان فاسقا كره له أن يلتقط فإن التقط أقر في يده في أحد القولين وينتزع في الآخر ويسلم الى ثقة وهل ينفرد بالتعريف فيه قولان أحدهما ينفرد به والثاني أنه يضم اليه من يشرف عليه فإذا عرف تملكه وان كان كافرا فقد قيل يلتقط ويملك وهو الأصح وقيل

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست