نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 124
يصح وان عقد على مال جزاف[1] جاز وقيل فيه قولان كرأس مال السلم وان أجر منفعة بمنفعة جاز وتجب الأجرة بنفس العقد الا أن يشترط فيها الأجل فيجب في محله وان كان العقد على مدة فسلم العين ومضت المدة أو على عمل معين فسلم العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة ووجب رد العين وان كانت الاجارة فاسدة استقرت أجرة المثل وما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع كمفتاح الدار وذمام الجمل والحزام والقتب[2] فهو على المكري وما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المستأجر وفي كسح[3] البئر وتنقية البالوعة وجهان وعلى المكري الاشالة والحط واركاب الشيخ وابراك الجمل للمرأة وللمكتري أن يستوفي بالمنفعة بالمعروف وان اكترى أرضا ليزرع الحنطة زرع مثلها وان استأجر دابة ليركبها أركبها مثله وان أكل بعض الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله فإن لم تختلف ففيه قولان فإن اكترى دابة الى مكان فجاوزه لزمه المسمى في المكان وأجرة المثل لما زاد وان حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها وان كان صاحبها معها ضمن نصف القيمة في أحد القولين والقسط في الآخر وللمكتري أن يكري ما أكتراه بعد قبض العين ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري في أصح القولين ويجوز من المكري في أصح الوجهين وان تلفت العين المستأجرة انفسخت الاجارة فيما بقي دون ما مضى وقيل فيما مضى قولان فإن وجد به عيبا أو حدث به عيب ثبت له خيار الفسخ فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى فإن كانت دارا فانهدمت أو أرضا فانقطع ماؤها ففيه قولان: أحدهما ينفسخ والثاني يثبت له خيار الفسخ وان غصب العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع اذا أتلف قبل القبض وقد بيناه في [1] - الجزاف والجزف: املجهول القدر مكيلا كان أو موزونا: لسان العرب 9: 27 [2] - القتب إكاف البعير: لسان العرب 10: 66. [3] - الكسح: الكنس كسح البئر يكسحه كسحا كنسه: لسان العرب 2: 571.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 124