responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 113
يجوز من غير صاحب الأرض وان حمل الماء بذر الرجل الى أرض آخر فنبت فقد قيل يجبر على قلعه وقيل لا يجبر وان استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه ففيه قولان: أحدهما ان حكمه حكم العارية فإن تلفت في يدا المرتهن أو بيعت ضمنها المستعير بقيمتها والثاني أن المعير كالضامن للدين فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته واذا تلف في يد المرتهن لم يرجع المعير بشيء وان بيع في الدين رجع بما بيع به وان أعاره حائطا لوضع الجذوع لم يرجع فيها ما دامت عليه الجذوع فإن انهدم أو هدمه أو سقطت الجذوع فقد قيل يعيد مثلها وقيل لا يعيد وهو الأصح وان أعاره أرضا للدفن لم يرجع فيها ما لم يبل الميت وفيما سواه يرجع من شاء ومؤنة الرد على المستعير فإن تلفت العارية وجبت عليه قيمتها يوم التلف وقيل تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف وان تلف ولدها ضمن وقيل لا يضمن ومن استعار شيئا لم يجز أن يعيره وقيل يجوز وليس بشيء فإن أعاره فهلك عند الثاني فضمن لم يرجع به على الأول وان دفع اليه دابة فركبها ثم اختلفا فقال صاحب الدابة آجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب بل أعرتني فالقول قول الراكب في أصح القولين وان قال صاحب الدابة أعرتكها وقال الراكب بل أجرتني فالقول قول صاحب الدابة وان قال صاحب الدابة غصبتني وقال الراكب أعرتني فالقول قول الراكب وان اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير.

باب الغصب
اذا غصب شيئا له قيمة ضمنه بالغصب ويلزمه رده فإن كان خيطا فخاط به جرح حيوان لا يؤكل وهو مما له حرمة وخيف من نزعه الضرر ولم يلزمه رده وان خاط به جرح حيوان يؤكل ففيه قولان وان كان لوحا فأدخله في سفينة وهي في اللجة وفي السفينة مال لغير الغاصب أو حيوان لم

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست